المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧
وإسحاق.
خ ٢/٦٨
ب ـ الأرض التي فتحت صلحاً:وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث، وليس عليهم غير ذلك. وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
م ١/٢٣٥
وفي النهاية (٤١٩)، والجمل والعقود نحوه، وأضاف في الأخير:ويكون ذلك لمستحقّي الجزية وهم المجاهدون في سبيل اللّه (عزّوجلّ).
ر/٢٠٣
ب/١ً ـ حكم أراضي الصلح فيما لو أسلم أربابها عليها:إذا أسلم أربابها (الأرض) كان حكم أراضيهم حكم من أسلم طوعاً ابتداءً، ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية وقد سقطت بالإسلام.
م ١/٢٣٥
وفي الجمل والعقود (ر/٢٠٣)، والنهاية (١٩٥) نحوه.
ب/٢ً ـ حكم بيع وشراء أراضي الصلح وسائر التصرّفات:يصحّ في هذا الضرب من الأرضين التصرّف بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك.
م ١/٢٣٥
وفي النهاية (١٩٥) مثله.
وفي موضع آخر:لأرباب هذه الأرضين، أن يبيعوها، ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم، وإن اشتراها مسلم كانت ملكاً له، ويجوز التصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك وليس عليه أكثر من الزكاة.
ن/٤١٩
وفي المبسوط:العامر (من أرض الصلح) ملكهم، والموات على ما كان عليه، فمن أحيا شيئاً بإذن الإمام كان أولى به، وإن أحيا المسلم شيئاً بإذن الإمام كان أيضاً أولى به.
وفيهم من قال: إذا أحياها المسلم لم يملك. ويفارقدارالحربحيثقلناإذاأحياشيئاً منها ملك.
وعلى مذهبنا لا فرق بين الموضعين.
م ٣/٢٧٨
ب/٣ً ـ المصالحة على أن تكون الدار للمسلمين وهم يسكنونها:إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صحّ، ويكون الحكم في ذلك حكم دار الإسلام فحكم عامره وحكم مواته، حكم عامر بلاد المسلمين ومواتها على ما مضى.
فإن وقع الصلح على عامرها ومواتها، كان العامر للمسلمين، والموات للإمام. وعند المخالف يكون الكلّ مملوكاً، لأنّه يجعل المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به. وعلى قول بعضهم وهم الأكثر: يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منهم مقامهم (المقاتلة) في التحجير، فيكونون أولى به من غيرهم.
م ٣/٢٧٩،٢/٢٩
ب/٤ً ـ المصالحة على أن تكون الدار لهم بالموات:إن كان الصلح على أنّ الدار لهم