المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٢
ب ـ تقويم اُروش الجنايات والجروح:
غصب/ثانياً٣ (م ٣/٦٢)
ديات/سابعاً٣،تاسعاً١،عاشراً٥،سادساً،ثالثاً١
بيع الحيوان/١٢
إحرام/سابعاً٢ ب/١ً[٩ ]
جـ ـ اعتبار كون عوض الأرش من غالب نقد البلد:يجب الأرش من غالب نقد البلد لأنّه بدل عن متلف.
م ٦/١٤٥
د ـ أرش جراح الحيوان وقطع أعضائه:
ديات/عاشراً (ن/٧٨١)
٢ ـ ما تتحمّله العاقلة من أرش الجنايات وما لا تتحمّله:
عاقلة/ثانياً٢،٤
(م ٧/١٧٨،ن/٧٣٧،خ ٥/٢٨٣)
٣ ـ موارد ثبوت الأرش مع الدية وعدمه:
أ ـ عدم دخول أرش الجناية في دية إذهاب العقل:
ديات/رابعاً١،خامساً١،أ،ب (خ٥/٢٣٤ـ٢٣٥)
ب ـ موارد ثبوت الحكومة والأرش مع الدية:
ديات/ثالثاً١٠هـ ،١١/أ،د،١٢،١٢ أ/٢ً،أ/٥ً، ١٣،ب،١٥،١٥أ،١٦،١٧أ،ب،١٨أ،ب/٢ً،ب/٣ً،٢٠
جـ ـ ثبوت الأرش دون الدية في الأسنان إذا عادت:
ديات/ثالثاً٧هـ (ن/٧٦٨)
٤ ـ أحكام أرش جناية المكاتب والجناية عليه:
مكاتبة/ثالثاً١٢
٥ ـ ضمان أرش الجناية:
ضمان/أوّلاً٣ج (م ٢/٣٢٥،خ ٣/٣١٧)
٦ ـ تعلق أرش الجناية برقبة المملوك الجاني :
قصاص/أوّلاً٢ أ/٣ً ـ أ/٧ً،ثانياً٢ أ/١ً[١]، أ/٢ً، أ/٣ً
٧ ـ ما يستحقّه المملوك من أرش الجناية عليه:
رقّ/ (ن/٥٤٣)
٨ ـ الحكم بالأرش في كل جناية يحتمل الهلاك في قصاصها:
قصاص/ثانياً١ (م٧/١٣،ن/٧٧٢،خ٥/١٥٤)
٩ ـ موارد لزوم الأرش في المبيع المعيب دون الردّ:
عيب/أوّلاً٢ أ/٤ً،٢ب،ب/١ً ـ ب/٩ً،٤أ،١٠، ثانياً٣
ضمان/أوّلاً٤جـ
سلف/ثانياً٧
١٠ ـ موارد تخيّر المشتري بين ردّ المبيع المعيب وأخذ الأرش:
عيب/أوّلاً٢أ،٣،أ،٤،ب،جـ ،د،هـ
١١ ـ ضمان أرش النقص الحاصل من التصرّف في ملك الغير:
أ ـ تصرّف المشتري في المبيع المستحقّ للغير:
بيع/رابعاً٢ د/٥ً (ن/٤٠٥)
ب ـ أرش الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد:
بيع الحيوان/٢جـ (خ ٣/١٥٨ ـ ١٥٩)