المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
الفقهاء، وقال قوم: ميراثه لملتقطه.
خ ٣/٥٩٤
١١ ـ إرث الدية:
ديات/تاسعاً
١٢ ـ إقرار بعض الورثة بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه أو بزوج أو بزوجة للميّت:
إقرار/خامساً٣ل،س
١٣ ـ التلازم بين ثبوت النسب بالإقرار وثبوت الميراث:
إقرار/خامساً٣ن (م ٣/٣٩)
١٤ ـ إرث حقّ الخيار:
خيار/٦ (خ ٣/٢٦ ـ ٢٧،م ٢/٨٤)
١٥ ـ إرث حقّ الوثيقة والأجل في الدين للوارث:
رهن/أوّلاً٢د (م ٢/٢٣٦)
تاسعاً ـ حساب الفرائض:
١ ـ مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها:
أ ـ عدد مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حسابها إذا اجتمع بعضها مع بعض:قد ذكرنا أنّ السهام المسمّات ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، فمخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستّة.
وإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين، وإن كان مع النصف ثلث أو سدس فاجعلها من ستّة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية، وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي ، فاجعلها من أربعة وإن كان ثُمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي ، فاجعله من ثمانية فإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين.
م ٤/١٢٩
وفي الإيجاز (ر/٢٧٩) نحوه.
ب ـ مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من له أصل الفرائض أكثر من واحد ولم يخرج سهامهم على صحّة:إن زاد من له أصل الفرائض على واحد، ولم يخرج سهامهم على صحّة، ضربت عددهم في أصل الفريضة، مثل أبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان سهمان من ستة، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحّة تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستّة فيكون ثلاثين: لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكلّ واحدة من البنات أربعة أسهم.
م ٤/١٢٩
وفي الإيجاز (ر/٢٨٠) نحوه.
جـ ـ مخارج الفروض المقدّرة إذا كان من يدخل عليه النقص أكثر من واحد ولم تصحّ القسمة عليهم:إن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد، ولم تصحّ القسمة، فاضرب عدد من له