المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
كان له حقّه والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.
ن/٥٤٨،٦٧٠
وفي الخلاف:المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء. وبه قال الزهري وسليمان بن يسار وأبو العالية ومالك.
وكان الشعبي والشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتِقه.
٤/١٢١
وفي تعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما، قال أبوحنيفة: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه...وقالالشافعي :هذاعقدباطللايتعلّقبه حكم.
خ ٥/٢٨٧،٦/٣٦٩
٣ ـ ولاء الإمام:
أ ـ ميراث من لا وارث له:ميراث من لا وارث له، ولا مولى نعمة لاِءمام المسلمين، سواءً كان مسلماً أو ذمّياً.
وقال جميع الفقهاء: أنّ ميراثه لبيت المال، وهو لجميع المسلمين.
خ ٤/٥،٢٢
وفي المبسوط (٤/٦٩ ـ ٧٠،٩٣) والإيجاز (ر/٢٧٨) والنهاية (ن/٦٢٤،٦٧١) نحوه.
أ/١ً ـ ميراث الكافر الحربي والمرتدّ الذي لا وارث له:إن مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلّف مالاً ولم يكن له وارث، فإنّه يكون جميع ذلك فيئاً،عندناللإمام خاصّة، وعندهم لبيت المال.
م ٤/١١٢
والمرتدّ إذا ارتدّ، وقُتل أو مات فماله لمن تقرّب إليه من المسلمين كان قريباً أو بعيداً، فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام، ولا يرثه كافر على حال وفيه خلاف، وعند بعضهم أنّه لبيت المال.
م ٤/١١٢
أ/٢ً ـ ميراث من لا وارث له إلاّ من هو ممنوع منه لكفر أو قتل:إذا خلّف المسلم ولداً كافراً، ولم يخلّف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة، كان ميراثه لبيت المال.
فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله، أو كان له وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال.
ن/٦٦٢
ب ـ ميراث من لا وارث له مع عدم حضور الإمام:كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء،وعندناللإمام، إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد، وجب حفظه لهعندناكما يحفظ سائر أمواله التي يستحقّها.
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال: إذا فُقد الإمام العادل سُلّم إلى ذوي الأرحام.
ومنهم من قال: لا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، والإنسان بالخيار بين أن يسلّمه إلى الإمام الجائر، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين، وبين أن يحفظه حتّى يظهر إمام عادل، كذلك هاهنا.
خ ٤/٢٣
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:ولا يسلّم