المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧
فماتت ثمّ أعتقت الأمة وأولدت ولدا.
م ٤/٩٦ ـ ٩٧
ي ـ ولاء ولد الحرّ من الأمة المعتقة:حرّ تزوّج بأمة، وجائت بولد لستّة أشهر فصاعداً، فإنّه لا يثبت الولاء لأحد عليه. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: إن كان الرجل عربيّاً فلا يثبت الولاء وإن كان أعجميّاً ثبت عليه الولاء.
خ ٤/٨٦
وفي المبسوط (٤/٩٨) نحوه.
ك ـ إرث المعتقة أو الحرّة من ولدها من العبد:عبد تزوّج بمعتقة رجل وبحرّة، أو تزوّج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغيّر فجاءت المعتقة بولد، فإنّ ولاءه لمولى الأمّ، فمات الولد فالأب لا يرث لأنّه عبد وتعطى أمّه الثلث والباقي يردّ عليهاعندنا، وعند المخالف الثلثان لمولى الأمّ، فإن أتت الحرّة بولد نظرت، فإن أتت به في ستّة أشهر وأكثر، فإنّه لا ينقض شي ء والميراث على حاله. وإن أتت به لستّة أشهر ودونه،عندناالمال كلّه للأُمّ بالفرض والردّ، ولا شي ء للمولى معها بحال. عند المخالفين ينقض ذلك الحكم ويسترجع الثلثين الذي دفع إلى مولى الأمّ، فيكون للأمّ الثلث، والثلثان لهذا الولد.
م ٤/٩٨ ـ ٩٩
ل ـ استحقاق المرء الولاء على أحد من المناسبين له:(هناك فروع عديدة ذكرها الشيخ في كتابه مندرجة تحت العنوان الآنف فيها) قال: لا يصحّ على مذهبنا أن يستحقّ أحد على غيره من المناسبين له شيئاً من الولاء ولا يرث به لا من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد ولا الولد وولد الولد، سواء كان ذا سهم أو لم يكن، لأنّه متى كان له عليه ولاء وهو مناسبه فإنّما يستحق المال بالقرابة دون الولاء. وعلى هذا سقط عنّا الفروع كلّها وإنّما أجريناها ليُعرف مذهب المخالف. (انظر: م ٤/١٠٠ ـ ١٠٨)
م ـ شراء أحد الابنين مع الأب عبداً وإعتاقه، ثمّ مات الأب وبعده مات المعتق:رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبداً فأعتقاه، فإنّ للأب والابن معاً عليه ولاء، مات الأب، المال بينهما نصفين، مات المعتَق، يكون المال للذي إشتراه مع الأب ثلاثة أرباعه، والباقي يكون للأخ الآخر.
م ٤/١٠٦
٢ ـ ولاء تضمّن الجريرة:
ولاء تضمّن الجريرة هو: أن يكون المعتق سائبة وهو كلّ من أُعتق في كفّارة واجبة، أو أعتق إنسان عبداً وتبرّأ من جريرته، فإنّه يتوالى إلى من شاء ممّن يتضمّن جريرته وحدثه. أو يكون إنسان لا نسب له فيتوالى إلى إنسان على هذا الشرط. فمتى مات هذا الإنسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان، ولا ينتقل منه إلى ورثته مثل ولاء العتق.
ر/٢٧٨
وفي المبسوط (٤/١٠٨) نحوه.
وفي النهاية نحوه، وأضاف:فإنْ لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد وكان له زوج أو زوجة،