المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
وأختاً، فإنّ الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
وقال الشافعي وعامّة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث، وفي أصحابنا من قال بذلك.
خ ٤/٨٢
وفي المبسوط (٤/٩٥) والنهاية (٦٧٠) نحوه.
وإذا ترك جدّ مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان. وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبي يوسف ومحمّد.
وقال أحمد وقول الشافعي الآخر: لأخي مولاه.
خ ٤/١٢٤
وذكر في موضع آخر وهو أحد قولي الشافعي . غير أنّه إذا قال: يستويان، فالجدّ أولى. والقول الآخر: الأخ أولى، ويسقط الجدّ. وبه قال مالك.
خ ٤/٨١
وإذا ترك ابن أخي المولى، وجدّ المولى، فالمال بين ابن الأخ والجدّ.
وعلى أحد قولي الشافعي ومالك: لابن الأخ.
وكان أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور يجعلون المال للجدّ دون ابن أخيه.
خ ٤/١٢٤
د ـ توريث الولاء للأقرب دون الأبعد:الولاء لايورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فماداما حيّين كان الولاء لهما، فإن مات أحدهما وخلّف أولاداً كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد، فإن مات الابنان وخلّف أحدهما إبناً والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كلّ فريق نصيب من يتقرّبون به.
ر/٢٧٨
فإن مات المولى وخلّف ثلاثة بنين، ثمّ مات أحد البنين وخلّف ابنين، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة بنين، ومات الثالث وخلّف خمسة بنين، ثمّ مات المعتق، فإنّ الولاء بينهم أثلاثا، لأولاد كلّ واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم.
وقال جميع الفقهاء: المال بينه، وليس الولاء لآبائهم فإنّهم أموات.
خ ٤/٨٣ ـ ٨٤
وفي المبسوط (٤/٩٥) نحوه.
هـ ـ من يرث بولاء العتق عند فقد المولى وقرابته:وإن لم يكن عصبة المولى، فمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فإن لم يكن عصبة مولى المولى،فعندناللإمام وعندهم لبيت المال.
ر/٢٧٨
ونحوه في النهاية (٦٧٠).
وفي الخلاف مثله، وأضاف:قال ابن عبّاس: يكون الولاء لمولى الأمّ لأنّ الولاء كان له، فلمّا جرّ مولى الأب كان له، فلمّا لم يكن عصبةالمولى عاد إليه.
خ ٤/٨٧
و ـ إرث العبد المعتَق من معتقِه:إذا مات المعتِق يرثه المعتَق بلا خلاف، إلاّ شريحاً