المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
الزوج، واتّفق الجميع على أنّ الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
خ ٤/١٠١ ـ ١٠٢
وأضاف في موضع آخر:إذا سألته أن يطلّقها في مرضه فطلّقها، لم يقطع ذلك الميراث منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله إنّها ترث، وقال الباقون من أصحابه: إنّها لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة.
خ ٤/٤٨٤،٤٨٧
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:سواءً كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
م ٤/١٢٥،٥/٦٨
وكذلك في النهاية، وأضاف:ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأُولى أو الثانية أو الثالثة، وسواءً كان له عليها رجعة أو لم يكن.
ن/٥٠٩
١٠ ـ توارث الزوجين الصغيرين:
الصبيّان إذا زوّجهما أبواهما، ثمّ مات واحد منهما قبل البلوغ ورثه الآخر، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهما حتّى يبلغا ويرضيا، فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ وكان الصبيّ قد بلغ ورضي بالعقد، لم يرثها، وإن بلغت الصبيّة ورضيت بالعقد، ولم يبلغ الصبيّ فإنّها لا ترثه.
فإن بلغ الصبيّ، ورضي بالعقد، ولم تبلغ الصبيّة ومات الصبيّ، عزل ميراث الصبيّة، فإذا بلغت ورضيت بالعقد حلفت باللّه أنّه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال، فإذا حلفت يسلّم إليها حقّها منه، وكذلك القول في الصبيّ سواء.
م ٤/١٢٥ ـ ١٢٦
وفي النهاية (٦٤١،٤٦٦) نحوه.
والصغيرة إذا زوّجها أخوها، أو عمّها، ثمّ بلغت مريضة، فاختارت الفسخ لم يرث واحدٌ منهما صاحبه.
م ٥/٦٨
١١ ـ ما ترثه الزوجة من زوجها:
المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين، والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصّتها منه، ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً.
م ٤/١٢٦
وفي الخلاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من جميع ذلك.
خ ٤/١١٦
وقال بعض أصحابنا: إنّ هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين. والأوّل أظهر. هذا إذا لم يكن لها منه ولد، فأمّا إذا كان لها ولد، فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك.
م ٤/١٢٦
وفي النهاية (٦٤٢) نحوه.
١٢ ـ التوارث في نكاح المتعة:
نكاح منقطع/ثالثاً٣ (ن/٤٩٢)