المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٦
هـ/١ً ـ كيفية توريث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات:ميراث العمومة والعمّات مثل ميراث الإخوة والأخوات مِن قبل الأب على حدّ واحد، فإذا خلّف الميّت عمّاً أو عمّة أو عُمومة، أو عمّات ولم يخلّف غيرهم، كان الميراث لهم، وكذلك إن ترك عمومة وعمّات، كان المال لهم، للذكر مثل حظّ الانثيين.
ن/٦٥٢ ـ ٦٥٣
وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ على حدّ واحد، فإذا خلّف خالاً أو خالة، ولم يخلّف غيره، كان المال له، فإن خلّفهما، كان المال بينهما نصفين، فإن خلّف خؤولة وخالات، كان الحكم أيضاً مثل ذلك سواء، الميراث بينهم بالسويّة.
ن/٦٥٢
هـ/٢ً ـ كيفية توريث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اجتمعوا وكانوا مختلفين من حيث السبب:إن ترك عمّين أو خالين أحدهما لأب وأمّ، والآخر لأب، أو عمّة لأب وأمّ وعمّاً، أو عمّة، أو عمومة، أو عمّات، أو عمومة وعمّات من قبل الأب، كان المال للعمّ أو للخال أو للعمّة من قبل الأب والأمّ، ويسقط الباقون من قبل الأب.
وإن خّلف عمّين، أو خالين، أحدهما لأمٍّ، والآخر لأب وأمّ، أو لأب، أو عمّة من قبل الأمّ، وعمّة، أو عمّاً، أو عمومة، أو عمّات، أو عمومة وعمّات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأمّ، كان للعمّ، أو للخال، أو للعمّة من قبل الأم، السدس، والباقي للعمّ، أو للخال، أو للعمّة أو للعمّ، أو للعمومة... من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب.
وإن خلّف عمومة وعمّات مختلفين، كان للعمومة والعمّات من قبل الأم الثلث، بينهم بالسّويّة، والباقي للعمومة والعمّات من قبل الأب والأمّ، للذكر مثل حظّ الانثيين، وسقط العمومة والعمّات من قبل الأب.
ن/٦٥٣ ـ ٦٥٤
قال في الخلاف:العمّات المفترقات يأخذن نصيب الأب؛ يقسّم بينهنّ قسمة الأخوات المفترقات بالسّواء.
وقال من تقدّم ذكره (منسوب إلى فضل بن شاذان) يقدّم من كان للأب والأمّ، فإن لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن فالتي للأمّ.
خ ٤/١٧
وإن خلّف ثلاثة أخوال متفرّقين، كان للخال من قبل الأمّ السُّدس، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ، وسقط الخال من قبل الأب.
ن/٦٥٣ ـ ٦٥٤
وإن خلّف خالين، أو خالتين فصاعداً من قبل الأمّ، وخالاً أو خالة فصاعداً من قبل الأب، أو من قبل الأب والأمّ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأمّ الثلث بينهم بالسوية، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأمّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وإن خلّف خالة من قبل الأمّ، وخالاً أو خالة فصاعداً من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب،