المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٤
تمام الثلثين.
وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأمّ، يكون للأخت من الأمّ السدس، والباقي للأخت من الأب والأمّ مع أخيها، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف.
وإن كان الأخ مع الأخت للأب، كان للأخت للأمّ السدس. وللأخت للأب والأمّ النصف، والباقي ردّ عليها.
وقال الفقهاء: للأخت من الأمّ السدس، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(وإن كان) مع كلّ واحدة منهنّ أخ، فإنّ للأخ والأخت من الأمّ الثلث، والباقي للأخ والأخت من قبل الأمّ والأب؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب.
خ ٤/٥٣ ـ ٥٤
وفي النهاية (٦٣٨ ـ ٦٣٩) نحوه.
د/١١ً ـ اجتماع الإخوة والأخوات من الأب والأمّ، أو من الأب، أو من الأم مع الزوج أو الزوجة:سهم الزوج والزوجة ثابت مع الإخوة والأخوات، لا ينقصان عمّا سمّي لهما، ولا يزادان عليه، النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة.
ن/٦٤٠
وعلى هذا إن كان ثلاثة إخوة متفرّقين أو أخوات متفرّقات أو إخوة وأخوات متفرّقات (معهم) زوج أو زوجة، كان له حقّه: النصف إن كان زوجاً والربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت أو للأخ من قبل الأم إن كانا واحداً والثلث إن كانا إثنين أو أكثر والباقي للأخت أو للأخ أو للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ، وسقطت الأخت أو الأخ أو الإخوة والأخوات من قبل الأب.
ن/٦٣٩
د/١٢ً ـ توريث أولاد الأخ والأخت:
[١]ـ قيام أولاد الأخ والأخت مقام آبائهم في التوريث:أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ذكوراً كانوا أو إناثاً واحداً كان أو أكثر منه، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات،[كذلك] وأولاد الأخوات. فإن خلّف الميّت أولاد أخ أو أخت لأب وأمّ، أو لأب، ولم يخلّف غيرهم، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
وإن خلّف، أولاد أخ أو أخت لأمّ ولم يخلّف غيرهم كان المال لهم الذكر والاُنثى فيه سواء، فإن خلّف معهم أولاد أخ أو أخت لأب وأمّ، أو لأب، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السدس، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ، أو الأخت من قبل الأب والأمّ، أو للأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ن/٦٤٣
[٢]ـ قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم في مقاسمة الجدّ والجدّة:أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، من قبل أب كانوا، أو من قبل أب وأمّ، أو من قبل أمّ خاصّة؛ يقومون مقام الإخوة والأخوات في مقاسمة الجدّ والجدّة:
ن/٦٥١