المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
وفي النهاية (٦٣٥ ـ ٦٣٧) نحوه.
وفي الخلاف:أختٌ من أبٍ وأم، وأخ وأخوات من أبٍ؛ للأخت من الأب والأُم النصف بلا خلاف، والباقيعندناردّ عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(وفي ) أُختين من أب وأم، وأخت وأخ من أب، للأُختين الثلثان بلا خلاف، والباقيعندناردّ عليهما.
وقال جميع الفقهاء: الباقي للأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
(وفي ) أُخت من أبٍ وأم، وأخوات من أب وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقيعندنارد عليها، وعند الفقهاء: للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.
(وفي ) أُختين من أب وأم وأُخت من أب وابن أخ من أب، للاُختين الثلثان بلا خلاف، والباقيعندناردّ عليهما، ويسقط الباقيون.
وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ من الأب، لأنّه عصبة، ولا شي ء للأخت من الأب.
خ ٤/٥٣،٥٢
الإخوة والأخوات من قبل الأب، يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ واحداً كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، في جميع الأحكام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأمّ ومع العصبة، وعلى كلّ حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أبٍ وامٍّ بلا خلافٍ، إلاّ في مسألة المشتركة، وهي زوج وأمّ وإخوة لأمّ وإخوةٍ لأب وأمّ، فإنّعندناللزوج النصف، وللأمّ الثلث بالتسمية، والباقي ردّ عليها ويسقط الباقون.
م ٤/٨٦
قال الشافعي ومالك وإسحاق والنخعي والثوري وأهل المدينة والبصرة: للزوج النصف، وللأمّ السدس تكملة الثلثين، وللأخوين للأمّ الثلث، ويشركهم بنو الأب والأمّ، ولا يسقطون وصاروا بني أمّ معاً. وذهبت طائفة إلى أنّ للزوج النصف وللأمّ السدس، وللأخوين للأمّ الثلث، ويسقط الأخَوان من قبل الأب والأمّ، وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. والمشهور عنهما الأوّل.
خ ٤/١٠٢
وفي النهاية (٦٣٧ ـ ٦٣٨) نحوه.
د/١٠ً ـ اجتماع ثلاث أخوات مفترقات مع العصبة أو الأخ:ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأمّ السدس، والباقي ردّ على الأخت من الأب والأمّ. ومن أصحابنا من قال: يردّ عليهما لأنّهما ذو سهام، وتسقط الأخت من الأب.
وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.
وإن كان مع إحداهن أخ، نظرت، فإن كان مع الأخت للأمّ، فإنّ لهما الثلث، وللأخت من الأب والأمّ النصف والباقي ردّ عليها، وتسقط الأخت من الأب.
وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس