المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
على البنت والأمّ، وعندهم للجدّ السدس وتسقط الأخت.
أو زوجاً وأمّاً وأختين وجدّاً، للزوج النصف، والباقي للأمّ بالفرض والردّ، وعندهم للزوج النصف، وللأمّ السدس، والباقي بين الجدّ والأختين للذكر مثل حظّ الأنثيين، إن شاء قاسم، وإن شاء أخذ السدس.
أو بنتاً وأختاً وجدّاً، المال للبنتعندنابالفرض والردّ وفيها خلاف.
م ٤/١١٠
أو زوجاً، وأمّاً وجدّاً، للزوج النصف بلا خلاف وللأمّ الثلث بالفرض بلا خلاف والباقي يردّ عليها.
وقال الشافعي الباقي للجدّ، وبه قال زيد بن ثابت وهكذا في زوجة وأمّ وجدّ، ولا يختلف قوله في زوج وأمّ، وفي زوجة وأمّ إلاّ أنّ في الزوج والأمّ لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال، وليس كذلك في زوجة وأمّ وجدّ، لأنّ للزوجة الربع، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال.
خ ٤/٩٣
د/٥ً ـ كيفية توريث الجدّات إذا علون:إنّ أوّل درجة الجدّات هما جدّتان، وهي أمّ أمّ، وأمّ أب، وهي ثاني درجة الميّت، وهما وارثتان بلاخلاف.
والدرجة الثانية، أربعة جدّات، إحداهما أمّ أمّ الأمّ، وهي وارثة بلا خلاف، الثانية، أمّ أب الأمّ، فهي ترثعندنا، ولا ترث عندهم بالإجماع، إلاّ ابن سيرين فإنّه قال: إنّ أمّ أب الأمّ ترث لأنّها جدّة، الثالثة أمّ أمّ أب ترث بلا خلاف، الرابعة، أمّ أب أب ترثعندنا، وفيهم من قال: لا ترث.
والدرجة الثالثة، ثمانية جدّات، كلّهن ترثنعندناغير أن القربى تسقط البعدى، وعند الفقهاء أربع جدّات وارثات، وعلى هذا كلّما ترتفع درجة، زاد من الجدّات ويتضاعف.
م ٤/٨٩
وفي الخلاف (٤/٥٨ ـ ٥٩) نحوه.
[١]ـ مسألة أمُّ أمُّ أمٍّ هي أُمّ أبِ أبٍ:صورتها (ان امرأة كان لها ابن ابن ابن،وبنتُ بنتِ بنتٍ، فزوّج ابن ابن ابنها، ببنت بنت البنت، فجاءت بولد فهي أمّ أمِّ أمٍّ، وأمّ أبِ أبٍ، فإذا مات المولود، ترث بالسببين معاًعندناعلى حسب إستحقاقهما.
وفي أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معاً ثلثي السدس، وهو قول أبي العباس، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ومحمّد وزفر قالوا: ترث ميراث جدّتين، وكلّما زادت بقرابة تورث بمثلها، ورثت مع الجدّات الأُخر بعدد قراباتها في السدس.
ومذهب الشافعي : أنّها لا ترث الثلثين، وبه قال أبو يوسف.
خ ٤/٥٩ ـ ٦٠
وفي المبسوط (٤/٨٨) نحوه.
د/٦ً ـ حجب الأقرب من الأجداد والجدّات الأبعد منهم:لا يرث مع الجدّ الأدنى ولا مع الجدّة الدنيا، من قبل الأب كانا أو من قبل الأمّ؛