المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
الشافعي ومحمّد بن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه.
خ ٤/٨٩
وقال الشافعي : يدفع إلى الجدّ ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
خ ٤/٩٠
وفي المبسوط (٤/١٠٩) والنهاية (٦٥٠) نحوه.
وكان زيد (بن ثابت) يقاسم الجدّ بهما، فما حصل لولد الأب ردّه على ولد الأب والأمّ، إلاّ أن تكون أختاً من أب وأمّ، فيردّ عليها من ولد الأب تمام النصف وإن بقي شي ء كان بين ولد الأب، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمّد وكثيرٌ من أهل العراق.
خ ٤/٩١،٩٧ ـ ٩٨
(وعلى هذا فإن خلّف) أخاً لأب وأمّ وأخوات لأب وجدّ، المال هاهنا للجد بالمقاسمة بين الأخ للأب والأمّ وبينه، وتسقط اللواتي من جهة الأب، وفيها خلاف.
أو أخوان لأب وأمّ، وأخ لأب، وجدّ مثل ذلك، وعندهم، الثلث له، خير من المقاسمة.
أو أخاً لأب وأمّ، وأخت أو أختان لأب، وجدّ، المقاسمة بين الأخ للأب والأمّ والجدّ وتسقط الأخت أو الأختان.
أو أختاً لأب وأمّ، وأختاً لأب، وجدّ، المقاسمة بين الجدّ والأخت للأب والأمّ فحسب للذكر مثل حظّ الأنثيين، وعندهم يكون له النصف. وللأخت من الأب والأمّ النصف.
وأختاً لأب وأمّ، وأختان لأب وجدّ، للجدّ سهمان من ثلاثة وسهم للأخت، وتسقط الأختان للأب، وعندهم للجدّ سهمان من خمسة، وللأخت للأب والأمّ سهمان ونصف سهم، لا يصحّ على اثنين يُضرب في خمسة تصير عشرة، يصير للجدّ خمسان أربعة، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم، يبقى سهم لا يصحّ على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجدّ ثمانية للأخت للأمّ والأب عشرة، ويبقى سهمان لكلّ واحد سهم.
أو أختاًللأب والأمّ، وثلاث أخوات للأب، وجدّعندنامثل الأوّل سواء (للجدّ سهمان من ثلاثة، وسهم للاُخت، وتسقط الأخوات)، وعندهم المقاسمة والثلث للجدّ شي ء واحد، فإن كنّ أربع أخوات، فالثلث خيرٌ له من المقاسمة.
م ٤/١١٠ ـ ١١١
[٤]ـ كيفية التوريث بين الجدّة من قبل الأب مع الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب:الجدّة من قبل الأب وإن علت بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ، أو الأخت من قبل الأب، تقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ كما تقاسم الأخت منهما، وإن صادفت إخوة وأخوات من قبل أب لا غير، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.
ن/٦٥١
وفي المبسوط (٤/٧٦) نحوه.
د/٢ً ـ من يتقرّب بالأمّ:من يتقرّب من قبل الأمّ، هو الجدّ أو الجدّة من قبلها وإن عليا، فأمّا