المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
قبل الأب وجدّاً أو جدّة من قبله وجدّاً أو جدّة من قبل الأمّ، كان للأمّ السدس، وبقي خمسة أسهم، فهي للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال، فيعطى الجدّ أو الجدّة من قبل الأب، وسقط الجدّ والجدّة من قبل الأمّ.
ن/٦٣١ ـ ٦٣٢
ولا طعمة للجدّ والجدّة من قبل الأب، إذا كان أب الميّت ميّتا، ويكون المال كلّه للأمّ، وكذلك لا طعمةلهماإذاكانامنقبلالأمّ،إلاّ إذا كانت الأمّ حيّة.
ن/٦٣١
د ـ من يتقرّب بالأبوين:
د/١ً ـ من يتقرّب بالأب:من يتقرّب بالأب هم الإخوة والأخوات، إذا كانوا من جهة أب وأمّ، أو من جهة أب، أو إخوة فقط، دون الأخوات فإنّ الأخوات من جهته لهنّ سهمهنّ المسمّى، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، والجدّ والجدّة من قبله.
م ٤/٧٥
[١]ـ كيفية تقسيم الإرث بين الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب فقط:الإخوة والأخوات للأب والأمّ، يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك أبوان في سائر الأشياء، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان أخ من أب وأمّ له المال، وإن كانوا ذكوراً كان المال بينهم بالسويّة، وإن كانوا إخوة وأخوات، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك.
م ٤/٨٥
[٢]ـ نصيب الجدّ والجدّة من قبل الأب من التركة:إذا خلّف الميّت جدّاً من قبل أبيه، أو جدّته، ولم يخلّف غيره، كان المال له. وإن خلّفهما كان المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
ن/٦٤٧
وفي المبسوط (٤/٧٧) نحوه.
[٣]ـ كيفية تقسيم الإرث بين الجدّ من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم:الجدّ من قبل الأب وإن علا يقاسم الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما، ويكون كواحد منهم يستحقّ ما يستحقّه، أخ منهم، إن كان واحداً، قاسمه المال نصفين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فعلى حساب ذلك، بالغاً ما بلغوا، وإن كانت أختاً، كان للجدّ الثلثان، وللأخت الثلث، وإن كنّ أخوات كان هو كأخ معهنّ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
ن/٦٥٠
وفي المبسوط (٤/٧٦) نحوه.
وفي الخلاف:إذا كان مع الجدّ للأب إخوة من الأب والأمّ، أو إخوة من الأب، فإنّهم يرثون معه ويقاسمونه.
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: فنذهب قوم إلى أنّهم لا يسقطون مع الجدّ ويرثون، وبه قال مالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل.
وذهبت طائفة إلى أنّهم يسقطون، وبه قال أبو حنيفه وعثمان البتي وداود والمزني من أصحاب