المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
وفي النهاية (٦٣٢ ـ ٦٣٣) نحوه.
وفي الخلاف:ولا يرث مع البنات واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات.
وقال الفقهاء: بنت وأخت، وبنت وإخوة، وأخوات من قبل الأب والأُمّ، أو من قبل الأب، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي للاُخت.
خ ٤/٥٥
وهناك مسائل أخرى بهذا المضمون ذكرها في موضع آخر (٤/٤٩ ـ ٥٠).
أ/١ً ـ توريث ولد الولد مع الولد:لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد، سواء كان ذكراً أو أنثى، واحدة كانت أو اثنتين.
م ٤/٨٣
فإذا خلّف بنتاً وبنت ابن (أوبنات ابن) وعصبة؛ المال للبنت، النصف بالتسميّة، والباقي ردّ عليها.
وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن (أو لبناتالابن)السدستكملةالثلثين والباقي للعصبة.
و(مثل) بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي ردّ عليهما.
وقال الفقهاء للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة.
و(مثل) بنتان وبنت ابن، ومعهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي ردّ عليهما. وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
و(مثل) زوج، وأبوين وبنت، وبنت ابن؛ للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شي ء.
وقال جميع الفقهاء: هذه من إثني عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستّة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان.
وبنتان وابن ابن وبنت ابن ابن، للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي ردّ عليهما، ويسقط الباقون.
وقال الفقهاء: الباقي لابن الابن، وتسقط بنت ابن الابن.
خ ٤/٤٦ ـ ٤٨
وفي المبسوط (٤/٨٣ ـ ٨٤)، والنهاية (ن/٦٣٣) نحوه.
أ/٢ً ـ توريث الأولاد مع الأبوين:إن خلّف مع الأبوين أولاداً ذكوراً وإناثاً، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللأولاد، للذكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف معهما بنتاً واحدةً كان لهما السدسان، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستّة، وبقي سهم يردّ عليهم على قدر سهامهم، وهي خمسة أسهم. فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم، للأبوين منهما سهمان، وللبنت ثلاثة أسهم.
فإن خلّف مع الأبوين بنتين، كان للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وكذلك الحكم إن كنّ أكثر من بنتين، كان الثلثان بينهنّ بالسويّة.
فإن خلّف مع الأبوين ولداً ذكراً، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللولد الذكر.
فإن خلّف أحد أبويه وبنتاً، كان لأحد أبويه السدس، وللبنت النصف، والباقي ردّ عليهما على