المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
الأُم، فإنّ كلّ واحد منهما، يأخذ نصيبه والباقي يردّ عليهما على قدر سهامهما، وفي أصحابنا من قال: يردّ على الأخت من قبل الأب، والأوّل أصحّ.
وأمّا إذا كان أحدهما له سببان والآخر له سبب واحد، فإنّ الباقي يردّ على من له سببان، مثل أخت من قبل أب وأمّ، مع أخ أو أخت من قبل الأمّ، فإنّ الباقي يردّ على الأخت من الأب والأمّ، ومتى اجتمع كلالة الأب والأمّ مع كلالة الأب، سقط كلالة الأب وإن اجتمع الثلاث كلالات، سقطت التي من جهة الأب لا غير.
م ٤/٧٣
وفي الخلاف:الفاضل من فرض ذوي السهام يردّ عليهم بقدر سهامهم، إلاّ على الزوج والزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، والآخر له سبب واحد، فيردّ على من له سببان.
ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأهل المدينة بجعل الباقي لبيت المال.
خ ٤/١٣٠
وفي النهاية:إن خلّف أبويه وبنتاً وإخوة وأخوات، كان للبنت النصف وللأبوين السدسان وبقي سهم يردّ على الأب خاصّة والبنت، ولم يردّ على الأمّ شي ء.
ن/٦٢٩
وحالة،تكون التركة ناقصة عن سهامهم، لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج والزوجة؛ وعلى الأخت من قبل الأب والأمّ، أو من قبل الأب دون كلالة الأمّ والزوج أو الزوجة.
م ٤/٧٣ ـ ٧٤
جـ ـ نصيبهم إذا انفردوا وكانوا من ذوي الأسباب:وأمّا ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة، إذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمّى؛ إن كان زوجاً له النصف، وإن كانت زوجة فلها الربع، والباقي للإمام.
م ٤/٧٤
ونحوه في النهاية، وأضاف:قد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها (الزوجة) كما يرّد على الزوج.
وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام (عج) وقصور يده، فأمّا إذا كان ظاهراً، فليس للمرأة أكثر من الربع، والباقي له على ما بيّناه، وهذا وجه قريب من الصواب.
ن/٦٤٢
د ـ نصيبهم إذا اجتمعوا وكانوا من ذوي الأسباب:وأمّا إذا اجتمعوا فلهم سهمهم المسمّى؛ للزوج النصف مع عدم الولد، وعدم ولد الولد وإن سفلوا، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الورّاث، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا يدخل عليهما النقصان، ولا يردّ عليهما الفاضل إلاّ ما استثناه.
م ٤/٧٤