المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩
للأب وفيه خلاف.
م ٤/٨٣
٣ ـ حجب القاتل والمملوك والكافر:
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، وبه قال جميع الفقهاء.
خ ٤/٣٢
وفي المبسوط (٤/٨١) نحوه.
رابعاً ـ سهام المواريث وما يجتمع منها ومالا يجتمع.
١ ـ سهام المواريث:
سهام المواريث ستّة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
م ٤/٧١
أ ـ النصف:وهو سهم أربعة، سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت. وسهم البنت إذا انفردت ولم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأمّ، وسهم الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من قبل أب وأمّ.
م ٤/٧١
ب ـ الربع:وهو سهم اثنين، سهم الزوج مع وجود الولد، أو ولد الولد وإن نزلوا. وسهم الزوجة مع عدم الولد، وولد الولد وإن نزلوا.
م ٤/٧١
جـ ـ الثمن:وهو سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.
م ٤/٧١
د ـ الثلثان:وهو سهم إثنين، سهم البنتين فصاعداً.
م ٤/٧١
وقال ابن عبّاس: للبنتين النصف، وللثّلاث فصاعداً الثلثان.
م ٤/٨٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال عامّة الفقهاء
٤/٤٤
وسهم الأختين فصاعداً من الأب والأمّ، فإن لم يكونا من الأب والأمّ فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير.
م ٤/٧١
هـ ـ الثلث:وهو سهم اثنين، سهم الأمّ مع عدم الولد، وعدم ولد الولد، وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات. وسهم اثنين فصاعداً من كلالة الأمّ.
م ٤/٧١
و ـ السدس:وهو سهم خمسة، سهم كلّ واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد. وسهم الأمّ مع عدم الولد، وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين، أو أخ واُختين، أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأمّ، أو من قبل أب دون أمّ على الانفراد. وسهم كلّ واحد من كلالة الأمّ ذكراً كان أو أنثى.
م ٤/٧١
٢ ـ اجتماع السهام المنصوصة:
إنّ النصف يصحّ أن يجتمع مع النصف في