المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
بالأب، بلا خلاف في هذه المسائل.
م ٤/٨١
وتسقط اُمّ الاُم بالأب، وعندهم لا تسقط به، (و)أمّ الأب لا ترث مع الأب وفيه خلاف.
م ٤/٨١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.
خ ٤/٣٧
جـ ـ حجب أولاد الأم:أولاد الأمّ يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومع ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومع ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجدّ.
وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجدّ وإن علا، ومع الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثا، ومع أولاد الابن ذكوراً كانوا أو إناثاً.
خ ٤/٣٣
وفي المبسوط (٤/٨١) نحوه.
د ـ حجب الأخوة والأخوات:الإخوة والأخوات من الأب الأمّ، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بثلاثة: بالأب، وبالابن، وبابن الابن بلا خلاف.
ويسقطون (عندنا) بالبنات، وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن، أو أولاد بنت.
وقال الشافعي : لا يسقطون بهؤلاء.
ولا خلاف أنّهم لا يسقطون بالجدّ.
خ ٤/٣٦
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إنّ أحداً من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأمّ.
م ٤/٨١،٨٣
هـ ـ حجب أولاد الأب خاصة:لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ، أحد من أولاد الأب خاصّة.
م ٤/٨٥
و ـ حجب أولاد الإخوة والأخوات:لا يرث مع الإخوة والأخوات، وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات، سواءً كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأمّ، أو من قبل الأُمّ، وعلى كلّ حال.
ن/٦٣٩
ز ـ حجب العمّ والعمّة والخال والخالة:لا يرث مع الإخوة والأخوات سواءً كانوا من قبل الاُمّ، أو من قبل الأب والاُمّ، أو من قبل الأب، أحدٌ من ذوي الأرحام، من العمّ والعمّة وأولادهما، والخال والخالة وأولادهما.
ن/٦٣٩
وفي المبسوط (م ٤/٨٦) أشار إليه.
ح ـ حجب أولاد العمّ والعمّة والخال والخالة:لا يرث مع العمومة والعمّات واحداً كان أو اثنين أحد من بني العمّ ولا بني العمّة اختلفت أسبابهما أو اتّفقت، إلاّ مسألة واحدة وهي : تقدّم ابن العم من قبل الأب والأمّ على العمّ من قبل الأب، وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات، أحد من أولادهم اختلفت أسبابهم أو اتّفقت.
ولا يرث مع العمّ والعمّة واحداً كان أو اثنين