المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٣
ح ـ إرث الذمّي أو المعاهد الذي نقض ذمّته أو عهده:إذا نقض الذمّي أو المعاهد الذمّة أو العهد، ولحق بدار الحرب، وخلّف أموالاً وذريّةًعندنا، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف، فإن مات، ورثه ورثته من أهل الحرب، وورثته من أهل الذمّة في دار الإسلام.
وقال الشافعي : ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمّة في بلد الإسلام.
خ ٥/٣٦١
وفي المبسوط نحوه، إلاّ أنّه قال:ورثه ورثته من أهل الذمّة عندي .
م ٧/٢٨٦
وفي موضع آخر:فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم.
م ٢/١٥
٢ ـ الرقيّة:
أ ـ التوارث بين المملوك ومولاه:المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنّه لا يملك، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف،فعندنا: أنّه إن كان هناك وارث فإنّه لا يرث إلاّ أن يعتق قبل قسمته المال، فإنّه يقاسمهم المال. وإن لم يكن هناك مستحقّ أُشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه، وأُعتق، وأُعطي الباقي ، وإن لم يسع المال ثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال.
وقال طاووس: يرثه كالوصيّة.
وقال باقي الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك: أنّه لا يورث.
خ ٤/٢٦
وفي المبسوط نحوه (٤/٧٩).
وكذا في النهاية، وأضاف:وكذلك إن خلّف وارثين مملوكين كلّ واحد منهما يرث مع صاحبه مثل ولدين، أو والدين، أو ولداً ووالدين، أو ولداً وأحد الأبوين، وما أشبه ذلك، ولم يخلّف إلاّ مقدار ما يشترى به أحدهما، لم يجب شراء واحدٍ منهما على حال، لأنّ القدر الذي يستحقّه قد نقص عن ثمنه. وذلك لا يوجب شرائه:
ن/٦٦٧ ـ ٦٦٩
ب ـ إرث الحرّ المتقرّب بالمملوك:إن خلّف ولداً مملوكاً، ولولده ولد حرٌّ، كان الميراث لولد ولده الحرّ دون ولده المملوك، ولم يمنع ولد الولد، الميراث من حيث كان من يتقرّب به مملوكاً، وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام.
ن/٦٦٧ ـ ٦٦٨
جـ ـ إرث أمّ الولد:أمّ الولد تُجعل في نصيب ولدها، وتنعتق، وليس لها ميراث.
ن/٦٦٩
وفي المبسوط:حكم أمّ الولد حكم المملوك القنّ سواء.
م ٤/٨٠
د ـ إرث المكاتب:المكاتب على ضربين، المشروط عليه: وهو بمنزلة القنّ ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورّث. والمطلق: وهو يرث ويورّث بمقدار ما تحرّر منه.
وذهب الزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة[أنّ] المكاتب عبدما بقي عليهدرهم، ولم يفصّلوا.
خ ٤/١١٧