المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
فإذا بلغ الأولاد، فأسلموا، سلّم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث، وإن اختاروا الكفر، تصرّفوا في باقي التركة، ولم يعطوا الأولاد منها شيئاً.
ن/٦٦٥
هـ ـ إذا كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلماً ومات وخلّف إخوة وأخوات:إن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلماً وخلّف إخوة وأخوات من قبل أب، أو من قبل أمّ، كان الميراث للأولاد الصغار، فإذا بلغوا أُجْبروا على الإسلام، وقهروا عليه، فإن أبوا كانوا بحكم المرتدّين وجرى عليهم ما يجرى عليهم سواء.
ن/٦٦٥
و ـ إرث المرتدّ:إذا ارتدّ المسلم ومات على كفره، أو قتل، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفّار، قريبا كان المسلم أو بعيداً كما لو كان مسلماً، سواءً اكتسبه في حال إسلامه، أو في حال ارتداده، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال، وبه قال الأوزاعي ، وأبو يوسف ومحمّد.
وذهب الشافعي : إلى أنّه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئاً، سواءً اكتسبه حال إسلامه، أو حال إرتداده وسواءً زال ملكه بالردّة أم لم يزل، وبه قالربيعة،ومالك،وابنأبي ليلى، وأحمد بن حنبل.
وقال قوم: إنّ ماله الذي إكتسبه في حال حقن دمه، يرثه عنه المسلم. والذي إكتسبه حال إباحة دمه ينتقل إلى بيت المال. وبه قال الثوري وأبوحنيفة.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتدّ زال ملكه، لكن لا يقسم بين ورثته، رجاء أن يعود، وإن لحق بدار الحرب فإنّه يرث عنه كما لو مات، فيعتق عليه رقيقه، وأمّهات أولاده، ويقسّم ماله على الورثة، فإن عاد فالذي عتق لا يعود والعتق نافذ، وأمّا المال نظرت، فإن كان عيناً يردّ، وما كان قد تلف فلا يرجع عليه ولا ضمان على ورثته. وقال قوم: إنّ مال المرتدّ يكون لأهل ملّته الذين انتقل إليهم، إن كانوا يهوداً يرثونه، وإن كانوا نصارى يرثونه، وبه قال عمر بن عبدالعزيز وقتادة.
خ ٤/٩٨ ـ ١٠٠،٥/٣٥٨
ونحوه في المبسوط (٤/٧٩،١١٢)، والنهاية (٦٦٦).
وأضاف في النهاية:قد روي أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار، وذلك محمول على ضرب من التقية.
ن/٦٦٦ ـ ٦٦٧
ز ـ توارث الكفّار بعضهم من بعض:الكفر ملّة واحدة، فالذمّي يرث من الذمّي ، كما أنّ المسلم يرث من المسلم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة.
وذهب قوم إلى أنّ الكفر ملل، ولا يرث الذمّي من الذمّي ، وبه قال شريح وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.
خ ٤/٢٥
وفي المبسوط (م ٤/٧٩) والنهاية نحوه، وأضاف في النهاية:والكفّار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض.
ن/٦٦٦