المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
وقال الشافعي : يستتاب أبداً، غير أنّه يُعزّر في الثانية والثالثة، وكذلك كلّما تكرر. وقال أبوحنيفة: يحبس في الثالثة. وقال إسحاق بن راهويه: يُقتل في الثالثة.
خ ٥/٥٠٤ ـ ٥٠٥
ونحوه في المبسوط، (٨/٧٤).
د/٣ً ـ المرتدّ الذي يستتاب:
[١]ـ المرتدّ الملّي قبل الردّة الرابعة:
انظر: ثانياً٢أ/٢ً
[٢]ـ المرأة المرتدّة:
انظر: ثانياً٢أ/٣ً
د/٤ً ـ مدّة الاستتابة:الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحدّه أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدّراً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يستتاب ثلاثاً وبه قال أحمد وإسحاق، وهو ظاهر قول أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلاّ قتل، وهو أصحّهما عندهم، وهو اختيار المزني ، وقال الثوري : يستتاب ما دام يرجى رجوعه.
خ ٥/٣٥٦ ـ ٣٥٧
وفي المبسوط:قال قوم: يستتاب ثلاثاً، وقال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى، والأوّل أحوط.
م ٧/٢٨٢ ـ ٢٨٣
د/٥ً ـ حكم إكراه المرتدّ على الاستتابة:إن قال الإمام (للمرتد): إن أسلمت وإلاّ قتلتك، فأسلم، حكم بإسلامه.
م ٨/٧٣
د/٦ً ـ صفة إسلام المرتدّ بعد الاستتابة:صفة إسلام المرتدّ والكافر الأصلي سواء، وهي أن يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، ويبرأ من كلّ دين خالف الإسلام، فإن قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، كان كافياً، والأولى أنّه إذا كان لا يعترف بالنبوّات ولا بالكتب، ويكون ممّن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم.
وإذا كان هذا الكافر ممّن يعتقد أنّ محمّداً نبيّ لكنّه يقول: بعث إلى الاُميين وهم عبدة الأوثان من العرب دون أهل الكتاب، أو يقول: إنّ محمّداً نبيّ حقّ، ولكنّه ما بعث بعد وسيبعث فيما بعد، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلماً.
م ٧/٢٨٧ ـ ٢٨٨
وفي المبسوط:إن كانت المعصية قولاً لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون ردّة أو قذفاً فإن كان ردّةً فالتوبة الإسلام، فإذا فعل صحّت توبته وثبتت عدالته، وقبلت شهادته، ولا يعتبر بعد التوبة مدّة يصلح فيها عمله.
م ٨/١٧٨ ـ ١٧٩
د/٧ً ـ إثبات إسلام المرتدّ بإقامته الصلاة:
إسلام/ أوّلاً١جـ (م ٧/٢٩٠)
هـ ـ نجاسة المرتدّ:
نجاسة/ أوّلاً٩أ (م ١/٣٧،٣٩،٦٤)
و ـ حكم الصلاة على المرتدّ المقتول ودفنه في مقابر المسلمين:(مَن) ارتدّ ووجب عليه القتل لايصلّى عليه ولايدفن في مقابر المسلمين.
م ١/١٢٨