المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة... .
م ١/٩٧
ي ـ حكم الكلام بعد قول المقيم: قد قامت الصلاة:إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلاّ ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.
م ١/٩٩،ن/٦٦ ـ ٦٧
ك ـ حكم الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة:لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي ، إماماً كان أو مأموماً.
ن/١٠٧
وفي المبسوط:ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة.
م ١/١٥١
٢ ـ الأذان للنوافل والفرائض غير اليومية:
لا يؤذّن ولا يقام لغير الصلوات الخمس المفروضات، كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدينوغيرذلك،ويكفي أنيقال: الصلاة الصلاة.
ولا يجوز الأذان والإقامة بشي ء من النوافل.
م ١/٩٦،٩٥
أ ـ الأذان الثاني يوم الجمعة:
صلاة الجمعة/سادساً١٦ (م١/ ١٤٩)
ب ـ البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة:
صلاة الجمعة /سادساً١٥ (م ١/١٥٠)
٣ ـ الأذان والإقامة لغير الصلاة:
أ ـ الأذان والإقامة في أُذني المولود:إذا ولد المولود يستحب أن يغسّل ويؤذّن في أُذنه اليمنى ويقام في أُذنه اليسرى.
ن/٥٠٠
ب ـ الأذان في البيت:يستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل، فإنّه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم (عليهم السلام) .
م ١/٩٩
ونحوه في النهاية (٦٨).
رابعاً ـ أحكام الخلل:
١ ـ الحدث أثناء الأذان والإقامة:
من أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه و إن كان في الإقامة استقبلها.
م ١/٩٨
٢ ـ هل تعاد الإقامة مع الصلاة لمن أحدث في أثناء الصلاة:
من أقام ودخل في الصلاة ثمّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة إلاّ أن يكون قد تكلّم فإنّه يعيد الإقامة أيضاً.
ن/٦٥
ونحوه في المبسوط (١/٩٨).
٣ ـ طروء النوم أو الإغماء خلال الأذان أو الإقامة:
من نام في خلال الأذان والإقامة أو أُغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شي ء عليه، والإقامة أشدّهما تأكيداً في الاستئناف.
م ١/٩٦