المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
ويقيم إذا أراد القضاء، وإن أذّن للاُولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضاً جائزاً.
م ١/٩٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضاً جائزاً.
وقال أبو حنيفة: يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة، واختلف قول الشافعي فقال في الاُولى: يؤذّن لها ويقيم لكلّ واحدة منها، وبه قال مالك والأوزاعي واسحاق. وقال في القديم: يؤذّن ويقيم وحدها ثمّ يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبوثور.
وقال في الاملاء: إن أمّل اجتماع الناس أذّن وأقام، وإن لم يؤمّل الناس أقام ولم يؤذّن.
خ ١/٢٨٢ ـ ٢٨٣
جـ ـ سقوط الأذان لصلاتي العصر والعشاء عند الجمع بين الظهرين والعشائين:من جمع بين صلاتين أذّن وأقام للأُولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الاُولى أو الثانية.
م ١/٩٦
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وفي أيّ موضع كان.
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه، والثاني : لا يؤذّن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها. والثالث: إن أمّل جماعة أذّن لها، والذي صحّحه أصحابه أن يؤذّن للاُولى ويقيم لكلّ واحدة منهما.
وقال أبو حنيفة: لا يؤذّن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة.
خ ١/٢٨٤
د ـ الأذان والإقامة في مكان صُلّيت فيه جماعة:إذا دخل قوم المسجد وقد صلّى الإمام جماعة، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة، يتقدّم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفضّ الجميع، فإن انفضوا أذّنوا وأقاموا.
م ١/٩٨،١٥٢
ونحوه في الخلاف (١/٥٤٣)، والنهاية (٦٥،١١٨).
هـ ـ الاجتزاء عن الأذان والإقامة بسماعهما:إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذّن ويقيم فيما بينه وبين نفسه، فإن لم يفعل فلا شي ء عليه.
م ١/٩٨
وفي النهاية:وإذا سمعت المؤذّن وقد نقص من أذانه، أتممت أنت مع نفسك فصول الأذان.
ن/٦٩
و ـ الأذان والإقامة لمن يريد الجماعة بعد أن صلّى منفرداً:من أذّن وأقام ليصلّي وحده، ثمّ جاءه قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة، فعليه إعادة الأذان والإقامة معاً، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصلاة.
ن/٦٥
ونحوه في المبسوط (١/٩٨).
ز ـ الأذان والإقامة لمن يصلّي خلف من لا يُقتدى به:من صلّى خلف من لا يقتدى به ، أذّن