المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق، استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شي ء عليه، فأمّا الإقامة فأشدّهما تأكيداً في الاستئناف.
م ١/٩٦،٩٥
ب ـ اعتبار البلوغ:لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم. وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل.
ن/٦٦
وفي المبسوط (١/٩٧) نحوه.
وفي الخلاف:يجوز للصبي أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يعتدّ بأذانه للبالغين.
خ ١/٢٨١
جـ ـ اعتبار الذكوريّة:ليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشهادتين بدلاً من ذلك، وإن أذّنّ وأقمن، كان أفضل لهنّ إلاّ أنّهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهنّ ولا يُسمعن الرجال.
ن/٦٥
وفي المبسوط نحوه، إلاّ أنّه أضاف:وإن أذّنتالمرأةللرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا.
م ١/٩٦ ـ ٩٧
د ـ العدالة والوثاقة بالدين ومعرفة المواقيت:لا يؤذّن ولا يقيم إلاّ من يوثق بدينه، فإن كان الذي يؤذّن غير موثوق بدينه أذّنت لنفسك وأقمت.
ن/٦٥
وفي المبسوط:ويستحب أن يكون المؤذّن عدلاً أميناً عارفاً بالمواقيت مضطلعاً بها.
م ١/٩٧
هـ ـ اعتبار البصر في المؤذّن:يكره أن يكون المؤذّن أعمى؛ لأنّه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدّده و يعرّفه من البصراء كان ذلك جائزاً.
م ١/٩٧ ـ ٩٨
و ـ أن يكون المؤذّن صيّتاً وأن يقف على مكان مرتفع:يستحب أن يكون المؤذّن صيّتاً ليكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت، ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع.
م ١/٧٦، ٨٩
ز ـ عدم اعتبار النسب في تعيين المؤذّنين:لا يلزم أن يكون المؤذّن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كلّ من قام به كان سائغاً له.
م ١/٩٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:بل كلّ من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذّناً.
وقال الشافعي : أحبّ أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه و آله) فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين.
خ ١/٢٨٩ ـ ٢٩٠
٢ ـ أخذ المؤذّن الاُجرة من بيت المال:
أخذ الأجر على الأذان حرام.
ن/٣٦٥