المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠
ابوبكر الرازي : التثويب ليس من الأذان، وأمّا بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه.
خ ١/٢٨٦ ـ ٢٨٧
وُيكره أن يقول بين الأذان والإقامة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم مرّتين بين الأذان والإقامة، ثمّ أحدث الناس حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح مرّتين بينهما، وهو حسن.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان «حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح» بقدر ما يقرأ عشر آيات.
خ ١/٢٨٩
جـ ـ التكلم حال الأذان والإقامة:من المسنون أن لا يتكلّم في حالهما.
م ١/٩٥
وفي النهاية:ولا بأس أن يتكلّم في حال الأذان، ولا يجوز الكلام في حال الإقامة، وإذا قال: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلاّ بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفوف.
ن/٦٦ ـ ٦٧
وفي المبسوط:وإن تكلّم في خلال الأذان جاز له البناء، وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلّق بالصلاة، فأمّا إذا تعلّق جاز البناء عليه.
م ١/٩٦
وفي الخلاف:يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلّم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلّم أعادها من أوّلها.
خ ١/٢٨١
د ـ الالتفات يميناً وشمالاً حال الأذان والإقامة:يكره أن يلتوي ببدنه كلّه عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان، فأما الإقامة فلابد فيها من استقبال القبلة.
م ١/٩٧
وفي الخلاف:وليس بمسنون أن يؤذّن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعه، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك.
خ ١/٢٩١ ـ ٢٩٢
هـ ـ الأذان في الصومعة:يكره الأذان في الصومعة.
م ١/٩٦
ثانياً ـ المؤذّن:
١ ـ ما يعتبر أو يستحب في المؤذّن عامّة وفي مؤذن الإعلام والجماعة خاصّة:
أ ـ الطهارة من الحدث:الأفضل ألاّ يؤذّن الإنسان إلاّ وهو على طُهر، فإن أذّن وهو على غير طهر، أو كان جُنباً، أجزأه. ولا يقيم إلاّ وهو على طهر على كلّ حال.
ن/٦٦
ونحوه في الخلاف (١/٢٨٠) والاقتصاد (٢٦٠).