المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
قلناه.
م ٣/٢٧٣
٩ ـ تملّك المعادن الباطنة بالإحياء:
معدن/أوّلاً٢أ (م ٣/٢٧٧)
١٠ ـ هل تملك المعادن الظاهرة بالإحياء؟:
معدن/أوّلاً١ب (م ٣/٢٧٤)
أخ واُخت
١ ـ الأخ والاُخت ومحرّمات النكاح:
أ ـ حرمة نكاح الأخ والاُخت:
نكاح/ثانياً١ (م ٤/٢٠٣ ـ ٢٠٤،ن/٤٥١)
ب ـ نكاح الزوج أخت الزوجة:
نكاح/ثانياً٣د
(ن/٤٥٤،م ٤/٢٠٦ ـ ٢٠٧،١٩٦)
جـ ـ نكاح اللائط الموقب اُخت المفعول به:
نكاح/ثانياً٧ (خ ٤/٣٠٨،ن/٤٥٢)
د ـ حرمة النكاح بين إخوان المرتضعين وأخواتهما:
نكاح/ثانياً٢
(ن/٤٦١ ـ ٤٦٢،خ ٥/٩٣،٤/٣٠٢)
٢ ـ الأخ والاُخت وأحكام الولاية:
أ ـ عدم ثبوت الولاية في النكاح للأخ:
نكاح/رابعاً١ب
(ن/٤٦٦ ـ ٤٦٧،م ٤/١٨٣،خ ٤/٢٦٩)
ب ـ توكيل المرأة أخاها في النكاح:
نكاح/رابعاً٢و
(خ ٤/٢٥٠ ـ ٢٥٢،٢٨٨،٢٥٨،م ٤/١٩٣)
٣ ـ الوصية لهما:
أ ـ إذا كانا وارثين:
وصاية/ثانياً١١ (م ٤/٥٢ ـ ٥٤)
ب ـ دخول الأخ والاُخت في الموصى له لو أطلق الوصية للأقرب:
وصية/رابعاً١٨جـ (م ٤/٤٠)
٤ ـ إعطاء الزكاة لهما:
زكاة/رابعاً٢د (م ١/٢٥٨،٥/١٧٨،ن/١٨٦)
٥ ـ الرجوع في الهبة لهما:
هبة/ثالثاً٣ب (خ ٣/٥٦٦)
٦ ـ العطية لهما:
هبة/أوّلاً٣ (م ٣/٣٠٧)
٧ ـ نفقتهما:
نفقة/ثانياً١ (م ٦/٣٥،خ ٥/١٢٧ ـ ١٢٨)
٨ ـ الأخ والاُخت وأحكام الحضانة:
أ ـ الأحقّ بالحضانة إذا اجتمعت اُختان إحداهما لأب والاُخرى للأمّ:
حضانة/أوّلاً٣ أ/١ً (م٦/٤١ـ٤٢،خ٥/١٣٤)
ب ـ الأحقّ بالحضانة إذا اجتمعت جدّة وأخوات:
حضانة/أوّلاً٣ أ/٣ً (خ ٥/١٣٥،م ٦/٤٢)
٩ ـ استرقاقهما:
عتق/ثالثاً١ ـ ٢
رقّ/أوّلاً٢
١٠ ـ الأخ والاُخت وأحكام الميراث:
أ ـ طبقتهما في الميراث وكيفية تورثيهما وسهامهما:
إرث/رابعاً،خامساً