المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
مثل المعادن الظاهرة.
م ٣/٢٨١
٤ ـ اشتراط أن لا يكون الموات حريماً لعامر:
العامر ملك لأهله. (و)مرافق الأرض العامرة التي لابدّ لها منها، مثل الطريق ومسيل الماء، والفناء، فإنّها في معنى العامر لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف فيه إلاّ بإذنه، وكذلك إذا حفر بئراً في موات ملكها، وكان أحقّ بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
م ٣/٢٦٨،٢٧٢
أ ـ حريم البئر:حدّ ما بين بئر المَعْطِن إلى بئر المَعْطِن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضحِ إلى بئر الناضح ستون ذراعاً.
ن/٤١٨
وفي المبسوط:إن كان البئر يستقى منها الماء بالسانيّة فقدر ما يمتدّ إليه السانيّة، وهو مقدار عمق البئر، وإن كان بالدولاب فقدر دور الدولاب، وإن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقى. فإذا أراد أن يحفر إنسان بئراً بجنب تلك البئر ليسوق ماءها منها لم يكن ذلك له.
م ١/٢٦٩
وفي موضع آخر:حدّ البئر الناضح أربعون ذراعاً، وروي ستون ذراعاً.
م ١/٢٧٢
وفي الخلاف:حريم البئر أربعون ذراعاً.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه، ولم يحدّه، بل قال: على ما جرت عليه العادة.
خ ٣/٥٣٠ ـ ٥٣١
ب ـ حريم العين والقناة:ما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع، إذا كانت الأرض صلبة. فإن كانت رخوةً فألف ذراع.
ن/٤١٨
وفي الخلاف:حريم العين خمسمئة ذراع. وبه قال أبو حنيفة.
خ ٣/٥٣٠
وفي المبسوط:روي أنّ حدِّ القناة ألف ذراع في الرخوة من الأرض ، وفي الحَزَن منه خمسمئة ذراع.
م ٣/٢٧٢
جـ ـ حريم النهر والساقية:إذا شقّ نهراً أو ساقية، فإنّه يملك حريمها، وجملته، أنّه ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر، ويكون ذلك على حسب الحاجة قلّ أم كثر.
م ٣/٢٧٢
د ـ حريم الطريق:الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.
ن/٤١٨
هـ ـ حكم إيجاد ما يضرّ بالجار في الملك أو الموات:إن أراد أن يحفر بئراً في داره أو ملكه، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً بقرب ذلك البئر، لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأُولى. والفرق بين الملك