المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
٦ ـ إحضار الإمام أو من يقوم مقامه طائفة من الناس ليشهدوا إقامة الحدّ:
زنا/ثالثاً٥أ (ن/٧٠١)
٧ ـ التضحية بمنى بما قد اُحضر في عرفات من النعم:
حجّ/سادساً٤ ب/٣ً ]٤] (ن/٢٥٨،م١/٣٧٣)
٨ ـ إلزام الظئر بإحضار الولد إذا اتهمت:
ديات/أوّلاً١ج (ن/٧٥٧ ـ ٧٥٨)
٩ ـ إحضار القاضي المعزول بطلب من المدّعي :
قضاء/رابعاً٣ط (م ٨/١٠٢ـ١٠٣،خ ٦/٢١٦)
١٠ ـ إحضار الإمام ليشهد على تنصيب القاضي :
قضاء/ثانياً٨ (م ٨/٨٦)
إحلال
انظر: تحلّل
إحليل
انظر: ذكر
إحياء الموات
أوّلاً ـ معنى الإحياء ومشروعيته:
لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياءً دون مالا يكون، فالمرجع في ذلك العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياءً في العادة كان إحياءً. وملكت به الموات.
م ٣/٢٧١
والموات هي الأرض المتروكة التي لم يعمّرها أحد، ولا يكون فيها عين ولا أثر.
م ٣/٢٧٨
وفي النهاية:من أحيا أرضاً ميّتاً، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره.
ن/٤٢٠
ثانياً ـ ما يحصل به الإحياء:
١ ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى:
احياؤها (الارض) للدّار أن يحوط عليها حائطاً ويسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها، وملكها ملكاً مستقرّاً.
م ٣/٢٧١
٢ ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة:
إذا أخذها للحظيرة، فقدرُ الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص أو خشب، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه. وفيهم من قال: هو شرط، والأوّل أقرب.
م ٣/٢٧١ ـ ٢٧٢
٣ ـ ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة أو الغراس:
الإحياء للزراعة هو أن يجمع حولها تراباً،