المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢
أصحابه ويواعدهم وقتاً بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه، ثمّ يحلّ بعد ذلك، فإن ردوّا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي ء، ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ويمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
ن/٢٨٢
وفي المبسوط (١/٣٣٥) نحوه.
٥ ـ حكم المحصر لو كان معتمراً:
إن كان المحصور معتمراً فعل ما ذكرناه، وكانت عليه العمرة فرضاً في الشهر الداخل إذا كانت واجبة. وإن كانت نفلاً كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوّعاً.
ن/٢٨٢
وفي المبسوط (١/٣٣٥) نحوه.
٦ ـ حكم المحصر لو كان أحرم قارناً:
والمحصور إن كان أحرم بالحجّ قارناً، لم يجز أن يحجّ في المستقبل متمتّعاً بل يدخل بمثل ما خرج منه.
م ١/٣٣٥
وفي النهاية (٢٨٣) نحوه.
٧ ـ اعتبار النيّة في تحلّل المحصر:
صدّ/ثانياً١د (م ١/٣٣٣)
إحصان
١ ـ الإحصان المعتبر في رجم الزاني :
زنا/ثالثاً١ب (ن/٦٩٣،خ٥/٣٧١،م٨/٣،١٣)
أ ـ حرمة نكاح المرأة المحصنة:
نكاح/ثانياً١٠ (خ ٤/٢٨٢ ـ ٢٨٣،ن/٤٥٤)
ب ـ الموارد التي يستثنى فيها المحصن من الرجم:
زنا/ثالثاً٢ ب/١ً
(خ ٥/٣٦٦،ن/٦٩٣ ـ ٦٩٦،٦٩٥)
جـ ـ حدّ اللائط لو كان محصناً:
لواط/ثالثاً١ب (خ ٥/٣٨١،م ٨/٧،ن/٧٠٤)
٢ ـ الإحصان المعتبر في المقذوف:
قذف/رابعاً١ز
(م ٥/١٨٩،٢١٦،٨/١٥ـ١٦،ن/٧٢٦،خ٥/٤٠ـ٤١)
إحضار
١ ـ إحضار الكفيل المكفول عند المطالبة به وحكم امتناعه من ذلك:
كفالة/ثانياً١ ـ ٣
٢ ـ إحضار أهل العلم مجلس القضاء:
قضاء/رابعاً١ط (م ٨/٩٠ ـ ٩١)
٣ ـ إحضار شهود البلد وتعيين موضع جلوسهم عند الحاكم:
قضاء/رابعاً٣ ل/١ً (م ٨/٩١)
٤ ـ إحضار القاضي الخصم:
قضاء/رابعاً٣ق
(خ ٦/٢٣٤ـ٢٣٥،م ٨/١٥٤ـ١٥٥،ن/٣٤٨)
٥ ـ إحضار المدّعي بيّنته بأمر الحاكم:
قضاء/خامساً٢ جـ/٣ً[١ ]
(ن/٣٣٩،م ٨/١٥٩ـ١٦٠،١١٥ ـ ١١٦،خ ٦/٢٣٧)