المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
و ـ كفّارة المحرم النائب:متى فعل النائب من محظورات الإحرام ما يلزم به كفّارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب.
م ١/٣٢٢
ز ـ كفّارة العبد المأذون بالإحرام إذا ارتكب موجبها:إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزمه به دم مثل اللباس، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، وقتل الصيد أو أكله، ففرضه الصيام، وليس عليه دم، ولسيّده منعه منه. فإن ملّكه سيّده هدياً ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضاً. وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه.
م ١/٣٢٨
وفي النهاية (٢٢٩):إذا أمر السيّد غلامه بالإحرام، فأصاب صيداً كان على السيّد الفداء.
ن/٢٢٩
ح ـ كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها:النكاح إن عقد له (الصبي المحرم) كان باطلاً، وأمّا الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة، وحلق الشعر وترجيل الشعر، وتقليم الأظفار فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه، وإن قلنا لا يتعلّق به شي ء كان قويّاً. وقيل: الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال.
وأمّا الوطء في الفرج فإن كان ناسياً لا شي ء عليه ولا يفسد حجّه مثل البالغ سواء، وإن كان عامداً فعلى ما قلناه: من أنّ عمده وخطائه سواء لا يتعلّق به أيضاً فساد الحجّ، وإن قلنا: إنّ عمده عمد، فقد فسد حجّه ويلزمه القضاء، والأقوى الأوّل.
م ١/٣٢٩
وفي النهاية:وإذا فعل الصبيان ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.
ن/٢١٦
وفي الخلاف:الصبيّ إذا وطىء في الفرج عامداً فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبيّ وخطاءه سواء؛ فعلى هذا لا يفسد حجّه، ولا تتعلّق به كفّارة. وإن قلنا: إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحجّ وتتعلّق به الكفّارة كان قويّاً، إلاّ أنّه لا يلزمه القضاء.
وللشافعي فيه قولان.
خ ٢/٣٦١ ـ ٣٦٢
وفي موضع آخر:إذا قتل الصبيّ الصيد لزم وليّه الفداء عنه.
والشافعي نصّ على ما قلناه، وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله.
خ ٢/٣٦٠
ط ـ كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها:وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج حجّة الإسلام وأفسدت حجّها بأن أمكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفّارة، وهي بدنة في مالها خاصّة.
م ١/٣٣٠