المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
أ ـ وجدان النعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين:وإن وجد نعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين وجب عليه نزع الخفّين ولبسهما، فإن لم يفعل فعليه الفداء. وبه قال الشافعي .
خ ٢/٣٠٢
١٤ ـ أحكام كفّارات الإحرام:
أ ـ اجتماع أسباب مختلفة للكفّارة أو تكرار السبب الواحد:اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كلّ واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كلّ جنس فدية، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرّقة، وسواء كفّر عن ذلك الفعل أو لم يكفّر، ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد.
وأمّا الجنس الواحد فعلى ثلاثة أضرب، أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر فعلى أيّ وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كلّ صيد جزاء بلا خلاف.
الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، فإن جعل ذلك في أوقات، حلق بعضه بالغداة، وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكلّ فعل كفّارة.
الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة، لبس كلّ ما يحتاج إليه أو تطيّب بأنواع الطيب أو قبّل وأكثر منه لزمه كفّارة واحدة. فإن فعل في أوقات متفرّقة لزمته عن كلّ دفعة كفّارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.
م ١/٣٥١
وفي النهاية (٢٣٤) تعرّض إلى اللبس المتعدّد فقط وأفتى بمثل ما في المبسوط.
وفي الخلاف تعرّض إلى اللبس في الأوقات المتعدّدة فقط وأفتى بمثل ما في النهاية، وأضاف:وكذلك الحكم في الطيب وقال الشافعي : إن كان كفّر عن الاُولى لزمته الكفّارة ثانية قولاً واحداً، وإن لم يكفّر ففيها قولان: قال في القديم: يتداخل، فعليه كفّارة واحدة، وبه قال محمّد. وقال في الأمّ والإملاء، مثل ما قلناه، وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف.
خ ٢/٢٩٩
ب ـ من وجبت عليه بدنة ولم يجدها:من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
وفي الخلاف:من وجب عليه دم في إفساد الحجّ فلم يجد، فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاماً يتصدّق به، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوماً. ونصّ الشافعي على مثل ما قلناه. وفي أصحابه من قال: هو مخيّر.
خ ٢/٣٧٢
جـ ـ محل ذبح الفداء:لا يجوز أن يذبح ما يلزم