المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٣
وقال أبوحنيفة بحلق ربع الرأس فصاعداً، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة.
خ ٢/٣٠٨
ب ـ نتف الإبطين:إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين، فإن نتف إبطيه معاً لزمه دم شاة.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٤) نحوه.
جـ ـ وقوع شي ء من الشعر بمسّ اللحية أو الرأس:إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شي ء من شعره كان عليه أن يطعم كفّاً من طعام أو كفّين، فإن سقط شي ء من شعر رأسه أو لحيته لمسّه لهما في حال الوضوء فلا شي ء عليه.
م ١/٣٥٠
وفي النهاية (٢٣٣) نحوه.
د ـ حلق المحرم رأس المحلّ:يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ، ولا شي ء عليه. وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأبوحنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان، والضمان عند أبي حنيفة صدقة.
خ ٢/٣١١
وفي المبسوط (١/٣٥٣) نحوه.
هـ ـ حلق المحلّ رأس المحرم:المحلّ لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالماً بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه فإن فعل لم يلزمه الفداء.
وقال الشافعي : إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية، ولا تلزم الحالق، وإن حلقه مكرهاً أو نائماً ففيه قولان، أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شي ء على المحرم، وبه قال مالك. والآخر: أنّه يلزم المحرم الفدية، ويرجع هو على الحالق بها.
وقال أبوحنيفة: على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع.
خ ٢/٣١٢
وفي المبسوط (١/٣٥٣) نحوه.
و ـ حلق المحرم رأس محرم:إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شي ء، وإن كان قد فعل قبيحاً.
وقال أبوحنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة.
وقال الشافعي : كالمحلّ يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، وإن كان مكرهاً على قولين، وإن كان ساكتاً فعلى وجهين.
فأمّا المحرمفعندناإن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء.
خ ٢/٣١٢
وفي المبسوط (١/٣٥٣) نحوه.
٥ ـ كفّارة استعمال الطيب:
الطيب على ضربين، أحدهما: تجب فيه الكفّارة، وهي الأجناس الستّة: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.
والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب، أوّلها: ينبت للطيب، ويتّخذ للطيب مثل الورد والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر وهذا مكروه لا يتعلّق باستعماله كفّارة.
وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه الطيب