المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
٣ ـ كفّارة تقليم الأظافر:
من قلّم ظفراً من أظفاره فعليه مدّ من طعام، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلّم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد لزمه دم واحد، وإن كان في مجلسين فعليه دمان.
م ١/٣٤٩
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
وكذلك في الخلاف ولم يتعرض فيه لتقليم أظفار الرجلين معها، وأضاف:وقال أبوحنيفة: إن قلّم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ـ ورواه أيضاً أصحابنا ـ وإن قلّم أقلّ من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة.
خ ٢/٣٠٩
وللشافعي فيه (تقليم الظفر الواحد) ثلاثة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه. والثاني : فيه درهم. والثالث: فيه ثلث شاة. وإن قلّم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كلّ واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول إذا تكاملت ثلاثة فيها دم. وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم.
خ ٢/٣١٠
وفي موضع آخر:وقال الشافعي : إن قلّم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، وإن قلّم الأظفار كلّها لزمته أيضاً فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وإن كان في مجالس لزمه عن كلّ ثلاثة فدية.
خ ٢/٣٠٩
أ ـ ما يلزم المفتي لو أفتى المحرم خطأً بتقليم ظفره فقلّمه وأدماه:من أفتى غيره بتقليم ظفر فقلّمه المستفتي فأدمى إصبعه، لزم المفتي دم شاة.
م ١/٣٤٩
وفي النهاية (٢٣٣) نحوه.
٤ ـ كفّارة حلق الرأس:
من حلق رأسه لأذى، فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين، كلّ مسكين مدّ من طعام، وقد روي عشرة مساكين وهو الأحوط.
م ١/٣٤٩ ـ ٣٥٠
ونحوه في النهاية (٢٣٣)، والخلاف (٢/٣٠٨).
أ ـ حدّ الحلق الذي تجب به الفدية:إذا حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدّق بما شاء.
م ١/٣٥٣
وفي الخلاف:إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية، ويتصدّق بما استطاع.
وقال الشافعي : يتصدّق بشي ء، وربما قال: مُدّعن كلّ شعرة، وربما قال: ثلث شاة، وربما قال: درهم.
وقال مجاهد: لا شي ء عليه.
وعن مالك روايتان كقول الشافعي ومجاهد.
خ ٢/٣٠٨ ـ ٣٠٩
وحدّ الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعداً إلى جميع الرأس.