المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩
يقوّم وقت إتلاف الصيد، وما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف.
م ١/٣٤٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وهو الصحيح من مذهب الشافعي . ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج. والثاني : ما قلناه.
خ ٢/٤٠٣
جـ/٣ً ـ ما يفدى به المعيب:إذا قتل صيداً مكسوراً أو أعوراً، فالأحوط أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جائزاً.
م ١/٣٤٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال مالك: يفديه بصحيح.
خ ٢/٤٠٠
جـ/٤ً ـ ما يفدى به الذكر والاُنثى:إذا قتل ذكراً جاز أن يفديه باُنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، والأفضل أن يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.
م ١/٣٤٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي وأصحابه إلاّ في فداء الأنثى بالذكر، فإنّ في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر.
خ ٢/٤٠٠
جـ/٥ً ـ ما تُفدى به الماخض:من قتل صيداً ماخضاً وهو الحامل وجب عليه مثل من النعم، فإن أراد تقويمه قوّم الماخض وتصدّق بقيمته طعاماً، أو يصوم على ما قلناه (أن يصوم عن كلّ مدّين يوماً).
وإذا ضرب صيداً حاملاً فألقت جنيناً حيّاً، ثمّ مات الجنين وماتت الأمّ بعد ذلك لزمه جزاء المثل عن الأمّ، وجزاء المثل عن الجنين، وإن ألقت الجنين حيّاً وعاش وعاشت الأمّ فلا شي ء عليه في أحدهما، فإن عاشت الأمّ ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شي ء في الأمّ، وإن عاش الجنين وماتت الأمّ فعليه مثل الأمّ ولا شي ء عليه للجنين، كلّ ذلك إذا لم يؤثّر بضربه في الأمّ شيئاً فإن أثّر فيها جراحاً لزمه بحسب ذلك، وإن ضرب بطنها فألقت جنيناً ميّتاً فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأمّ، ينظركم قيمتها حاملاً وقيمتها حائلاً بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.
م ١/٣٤٥
جـ/٦ً ـ حكم صيد صغار أولاد الصيد أو فراخه:في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وبه قال الشافعي ، وأبوحنيفة إلاّ أنّ أباحنيفة يوجب القيمة. وقال مالك: يجب في الصغار الكبار.
خ ٢/٣٩٩
وفي المبسوط:وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة، وقد روي أنّ فيه من صغار الإبل، والأحوط الأوّل.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
جـ/٧ً ـ ما يلزم المحرم إذا اصطاد في الحرم:كلّ ما يصيبه المحرم من الصيد في الحلّ كان