المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : لا يلزمه شي ء.
خ ٢/٤١٦
جـ ـ أحكام كفّارات الصيد:
جـ/١ً ـ ما يضمن به الصيد الذي له مثل والصيد الذي لا مثل له:ما له مثل،فظاهر القرآن يدلّ على أنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء، أحدها: إخراج المثل. والثاني : أن يقوّم ويشترى بقيمته طعاماً يتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع. والثالث: أن يصوم عن كلّ مُدّين يوماً. والذي رواه أصحابنا؛ أنّه يلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، وإن لم يقدر صام على ما بيّناه، والذي يقوّمعندناهو المثل دون الصيد نفسه.
وما لا مثل له مخيّر بين شيئين، أحدهما: يقوّمه ويشتري به طعاماً ويتصدّق به. والثاني : يصوم عن كلّ مدّ يوماً.
م ١/٣٣٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي . ووافق في جميع ذلك مالك إلاّ في فصل واحد، وهو أنّعندناإذا أراد شراء الطعام قوّم المثل، وعنده قوّم الصيد، ويشتري بثمنه طعاماً.
وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
وقال أبوحنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، إلاّ أنّه إذا قوّمه فهو مخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري من النعم إلاّ ما يجوز في الضحايا، وهو الجذع من الضأن، والثني من كلّ شي ء، وبين أن يشترى بالقيمة طعاماً ويتصدّق به، وبين أن يصوم من كلّ مدّ يوماً. وقال أبويوسف ومحمّد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئاً من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز له.
خ ٢/٣٩٧ ـ ٣٩٨،٤٠٢
[١]ـ لو بلغت قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكيناً:إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكيناً، لكلّ مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوماً من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكيناً أو ثلاثين يوماً، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيّام. ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
خ ٢/٤٢٢
وفي المبسوط (١/٣٩٩)، والنهاية (٢٢٢) نحوه.
(وانظر أيضاً: سابعاً٢ أ/١ً[١] ـ[٣])
[٢]ـ لو عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام:إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوماً، وفي القطاة تسعة أيّام، وفي الحمام ثلاثة أيّام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
خ ٢/٤٢٢
وفي المبسوط (١/٣٩٩ ـ ٣٤٠)، والنهاية (٢٢٢) نحوه.
جـ/٢ً ـ وقت تقويم الجزاء:إذا أراد أن يقوّم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه ولا يلزمه أن