المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦
[١١]ـ رمي المحلّ صيداً فاصابه وهو محرم:إن رمى صيداً وهو حلال فأصاب الصيد وهو محرم لم يلزمه شي ء.
م ١/٣٥٥
ب/٢ً ـ التسبيب:
[١]ـ لو رمى صيداً فاضطرب وقتل فرخاً له:إن رمى طائراً فقتله فاضطرب فقتل فرخاً له أو كسر بيضاً كان عليه ضمانه.
م ١/٣٤٣
[٢]ـ هلاك الصيد بتنفير المحرم له:إذا نفّر صيداً فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه.
م ١/٣٤٧
[٣]ـ هلاك الصيد حين تخليصه من الشبكة:إذا أراد تخليص صيد من شي ء وقع فيه من شبكة أو حبل أو شقّ حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء.
وإذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.
م ١/٣٤٩
ونحوه في الخلاف، (٢/٤١٨) بإيجاز، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : لا جزاء عليه.
خ ٢/٤١٨
[٤]ـ ما تجنيه دابّة المحرم:إذا كان المحرم راكباً فرمحت دابّته أو رمست بيدها أو عضّت صيداً أو غيره ممّا يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك.
م ١/٣٤٥
[٥]ـ لو وقع صيد في نار أوقدها جماعة:إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها طائر فإن قصدوا ذلك لزم كلّ واحد منهم فداء كامل وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلّهم فداء واحد.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
[٦]ـ الإغلاق المتعقّب للهلاك على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه:من أغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، ولكلّ بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكلّ طير شاة، ولكلّ فرخ حمل، ولكلّ بيضة درهم.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه.
[٧]ـ الدلالة على الصيد:من دلّ على صيد فقُتل كان عليه فداؤه.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:لزم الدالّ الفداء، وكذلك المدلول إن كان محرماً أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة. فإن أعاره سلاحاً قتل به صيداً فلا نصّ لأصحابنا فيه، والأصل برائة الذمّة.
وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك.