المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
نفسه إلاّ أنّه يصير غير ممتنع بعد أن كان ممتنعاً مثل الظبي لا يقدر على العدو، والطير لا يقدر على الطيران، فهو مثل الأوّل يلزمه جزاء المثل، وإن كان ممتنعاً كما كان، لزمه قيمته ما بين كونه صحيحاً ومعيباً، وإن غاب عن عينه فلا يدري ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال.
م ١/٣٤٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف في لزوم الكفّارة على الجرح:وبه قال كافة العلماء. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنّه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه.
وقال في لزوم عشر مثله:وبه قال المزني . وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل.
وقال في كفّارته على صيد غاب عن عينه:وبه قال مالك. وقال الشافعي : لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوّم بين كونه صحيحاً ومجروحاً والدم جار، واُلزم ما بينهما.
خ ٢/٤٠١ ـ ٤٠٢،٤١٨ ـ ٤١٩
[٩/أً]ـ كفّارة كسر أو إتلاف أعضاء الغزال:إذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة، فإن فقأ عينيه فعليه القيمة، فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة، فإن إنكسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعاً فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمته واحدة.
م ١/٣٤٢ ـ ٣٤٣
وفي النهاية (٢٢٧) نحوه.
[٩/بً]ـ جرح الصيد أو نتفه ثمّ أخذه وإطعامه:إذا جرح الصيد أو نتفه، ثمّ أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جرحه وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحاً ومنتوفاً قد نبت ريشه، ومجروحاً قد اندمل جرحه وإذا أطعمه حتّى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير ممتنع لزمه ضمان جميعه.
م ١/٣٤٩
[٩/جً]ـ إذا جرح صيداً فقتله آخر:إذا جرح الصيد فجاءه آخر فقتله، لزم كلّ واحد منهما الفداء.
وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحاً ومعيباً، وعلى الثاني الجزاء.
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشي ء.
خ ٢/٤١٩
[١٠]ـ اشتراك جماعة في قتل الصيد أو أكله:إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كلّ واحد منهم فداء، وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضاً كلّ واحد منهم فداء كامل.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
وكذلك في الخلاف (٢/٤١٠) في خصوص القتل، وأضاف:وبه قال في الفقهاء، الثوري ، ومالك، وأبوحنيفة وأصحابه. وذهب قوم إلى أنّه يلزم الجميع جزاء واحد. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
خ ٢/٤١٠