المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢
وفي النهاية (٢٢٣) نحوه.
[٢]ـ كفّارة صيد اليربوع والقنفذ والضبّ:من أصاب يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً، وما أشبهه، كان عليه جدي .
م ١/٣٤٠
وفي النهاية (٢٢٣) نحوه.
[٣]ـ كفّارة صيد عصفور أو صعوة أو قبّرة:من أصاب عصفوراً أو صعوةً أو قبّرة وما أشبهها كان عليه مدّ من طعام.
م ١/٣٤٠
وفي النهاية (٢٢٣) نحوه.
[٤]ـ كفّارة قتل الحمامة وما شابهها وفرخها وبيضها:من قتل حمامة، كان عليه دم لا غير إذا كان في الحلّ، فإن أصابها وهو محلّ في الحرم كان عليه درهم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم، كان عليه دم والقيمة، وإن قتل فرخاً وهو محرم في الحلّ كان عليه حمل، وإن قتله في الحرم وهو محلّ كان عليه نصف درهم، وإن قتله وهو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء أو(١)القيمة. وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحلّ كان عليه درهم، فإن أصابه وهو محلّ في الحرم كان عليه ربع درهم، وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو(٢)القيمة سواء كان حمام الحرم، أو حماماً أهليّاً، غير أنّ حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.
م ١/٣٤٠
وفي النهاية (٢٢٣ ـ ٢٢٤) نحوه.
وفي الخلاف:يجب في قتل الحمام على المحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير. وبه قال الشافعي وقال: القياس أن يجب فيه قيمته، ولكنّي أوجبت فيه شاة اتّباعاً، للصحابة.
وقال أبوحنيفة: تجب قيمته، بناءً على أصله في أنّ الصيد مضمون بالقيمة.
وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحلّ قيمتها.
خ ٢/٤١١
وكلّ ما هدر وعبّ الماء فهو حمام مثل الفاختات والورشان والنحام وغيرها من القماري والدباسي . (العبّ: أن يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه. والهدر: أن يواصل الصوت)، والعرب تسمّي كلّ مطوّق حماماً، وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون القيمة.
م ١/٣٤٦
[٥]ـ كفّارة صيد البطّ والوزّ والكركي :البطّ والوزّ والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط وإن قلنا فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزاً.
م ١/٣٤٦
[٦]ـ كفّارة قتل الجراد والدبى:الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء، وهو مذهب الشافعي .
وروي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: الجراد من صيد البحر لا يجب فيه الجزاء.
خ ٢/٤١٤