المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣١
على إطعام ستّين مسكيناً صام عن كلّ نصف صاع يوماً، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً.
م ١/٣٣٩
وفي النهاية (٢٢٢) نحوه.
[٢]ـ صيد البقر أو الحمار الوحشي :إن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة، فإن لم يقدر قوّمها وفضّ ثمنها على الطعام، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع، فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكيناً لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف صاع يوماً، وإن لم يقدر صام تسعة أيّام.
م ١/٣٤٠
وفي النهاية (٢٢٢) نحوه.
[٣]ـ صيد الظبي والثعلب والأرنب:من أصاب ظبيّاً أو ثعلباً أو أرنباً عليه دم شاة، فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على البرّ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه، فإن لم يقدر صام كفّارة عن كلّ نصف صاع يوماً، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
م ١/٣٤٠
وفي النهاية (٢٢٢ ـ ٢٢٣) نحوه.
[٤]ـ كفّارة كسر بيض النعامة:إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرّك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هدياً لبيت اللّه، فإن لم يقدر فعليه عن كلّ بيضة شاة، فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
م ١/٣٤٤
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف في بيضة فيهافرخ:قالالشافعي :عليهقيمة بيضة فيها فرخها.
وفي البيض، قال داود وأهل الظاهر:لا شي ء عليه في البيض. وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته. وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
خ ٢/٤١٥ ـ ٤١٦
[٥]ـ كفّارة كسر بيض القطا والقبج:إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض، فإن كان تحرّك فيها فرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرّك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هدياً لبيت اللّه، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.
م ١/٣٤٤ ـ ٣٤٥
وفي النهاية (٢٢٧) نحوه.
أ/٢ً ـ كفّارة ما ليس له مثل ومنصوص على قيمته:
[١]ـ صيد القطاة:من أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعي من الشجر.
م ١/٣٤٠