المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
العمرة لا يسقط عنه فرض الحجّ في العام المقبل، فإنّ من حجّ حجّة الإسلام فأحصر لزمه الحجّ من قابل، وإن كان تطوّعاً لم يلزمه ذلك.
م ١/٣١٥
وفي النهاية (٢١٣) نحوه.
سابعاً ـ أحكامتروك الإحرام وكفّاراتها:
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين: أحدهما: يفعله عامداً، والآخر يفعله ساهياً، فكلّ ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلّق به كفّارة ولا فساد الحجّ إلاّ الصيد خاصّة فإنّه يلزمه فدائه عامداً كان أو ساهياً، وما عداه إذا فعله عامداً لزمته الكفّارة.
م ١/٣٣٦
وفي النهاية (٢٢٩) تعرّض للصيد فقط وأفتى بمثله.
وفي الخلاف:إذا وطىء المحرم ناسياً، أو لبس أو تطيّب ناسياً، لم تلزمه الكفّارة. وبه قال الشافعي ، وعطاء بن أبي رباح والثوري وأحمد، وإسحاق.
وقال أبوحنيفة ومالك: عليه الفدية.
خ ٢/٣٠٠
وفي موضع آخر:وهو (فساد الحجّ) أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا يفسد، وهو أصحّ القولين.
خ ٢/٣٦٩
وفي موضع ثالث:من حلق أو قلّم ناسياً لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسياً كان أو عامداً، فأمّا إذا فعل ذلك جاهلاً لزمه الفداء على كلّ حال.
وقال الشافعي : يلزمه الفداء عالماً كان أو جاهلاً، ناسياً كان أو ذاكراً، وإن زال عقله بجنون أو إغماء، ففيه قولان.
وفي الخلاف أيضاً:إذا قتل المحرم صيداً لزمه الجزاء، سواء كان ذاكراً للإحرام عامداً إلى قتل الصيد، أو كان ناسياً للإحرام مخطئاً في قتل الصيد، أو كان ذاكراً للإحرام مخطئاً في قتل الصيد، أو ناسياً للإحرام عامداً في القتل. وبه قال أبوحنيفة، ومالك، والشافعي ، وعامّة أهل العلم.
وقال مجاهد: إنّما يجب الجزاء في قتل الصيد، إذا كان ناسياً للإحرام، أو مخطئاً في قتل الصيد، فأمّا إذا كان عامداً فيهما فلا جزاء عليه.
وقال داود: إنّما يجب الجزاء على العامد دون الخاطىء.
خ ٢/٣٩٦
١ ـ أحكام استمتاع المحرم بالنساء:
أ ـ الجماع:
أ/١ً ـ الجماع قبل التقصير في العمرة:متى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوسّطاً فبقرة، وإن كان فقيراً فشاة.
م ١/٣٦٣
وفي النهاية نحوه، وأضاف:ولا بأس بمواقعة النساء بعد التقصير، وشمّ الطيّب، وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الإحرام إلاّ الصّيد خاصّة.
ن/٢٤٦