المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
لأحد من الفقهاء كراهيّة ذلك.
خ ٢/٤٥٢
د ـ الاختضاب بالحناء للزينة:يجوز للمحرم استعمال الحنّاء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٩)، والجمل والعقود (ر/٢٢٩) نحوه.
وفي الخلاف:يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصداً به الزينة، فإن قصدت به السنّة لم يكن به بأس.
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك، ولم يفصّل.
خ ٢/٢٩٥
هـ ـ غسل الرأس بالخطمي والسدر:يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر، وإن فعله لم يلزمه الفداء. و به قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: عليه الفدية.
خ ٢/٣١٤
و ـ لبس الثياب المصبوغة والمعلّمة والنوم على الفرش المصبوغة:يكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر، وما أشبه؛ لأجل الشهرة وليس ذلك بمحذور.
م ١/٣١٩
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة، ولبس الثياب المعلّمة بالأبريسم.
م ١/٣٢٠
ويكره للمرأة لبس الثياب المصبوغة المفدمة.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢١٧ ـ ٢١٨) نحوه.
وكذلك في الجمل والعقود وليس فيه قيد «بالأبريسم» والمفدمة في لبس المرأة (ر/٢٢٨ ـ ٢٢٩).
وفي الاقتصاد نحوه إلاّ أنّه قال:المصبوغة المشبعة... وليس فيه «ويكره للمرأة».
صا/٣٠٢
سادساً ـ أحكام الإحرام:
١ ـ إحرام الصبي :
أ ـ إحرام الصبي وإحرام الولي عنه:
حجّ/ثانياً ١ أ/١ً،أ/٢ً
ب ـ ما يحظر على المحرم الصغير:
كلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي .
م ١/٣٢٩
وفي الخلاف (٢/٢٥٩) نحوه.
جـ ـ كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها:
انظر: سابعاً من هذا البحث.
د ـ ضمان ما يتلفه الصغير المحرم من الصيد:ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي .
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : في ماله.
خ ٢/٣٦٣
هـ ـ إذا بلغ الصبي وهو محرم:
حجّ/ثانياً١ أ/٧ً (خ ٢/٣٧٨)
٢ ـ تروكات الإحرام للمرأة:
يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما