المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
ط ـ الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب:لا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلاّ عند الضرورة، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد، إلاّ إذا كان فيه طيب فإنّه لا يجوز على حال.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢٢٠) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٩):يكره الاكتحال بالسواد، أو بما فيه طيب.
وفي الاقتصاد (٣٠٢):يكره استعمال الكحل.
وفي الخلاف (٢/٣١٣):الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال.
وللشافعي فيه قولان أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنّه لا بأس به.
هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء.
خ ٢/٣١٣
ي ـ النظر في المرآة:لا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢٠)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٩):يكره النظر في المرآة.
وكذا في الخلاف (٢/٣١٩)، وأضاف:وبه قال الشافعي في سنن الحرملة، قال في الأمّ: لهما (للرجل والمرأة) أن ينظرا في المرآة.
ك ـ استعمال الأدهان:لا يجوز استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم، إذا كان ممّا تبقى رائحته إلى بعدالإحرام. ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلك الحال وبعد الإحرام، ما لم يلبّ، فإذا لبّى حرم عليه استعمال الأدهان كلّها، إلاّ عند الضرورة فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيّب منها مثل الشيرج والسمن فأمّا أكلها، فلا بأس به على جميع الأحوال. والأدهان الطيّبة إذا زالت عنها الرائحة جاز استعمالها.
ن/٢٢٠
وفي المبسوط (١/٣٢١)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وكذلك في الجمل والعقود إلاّ أنّه قال في استعمال الأدهان قبل الإحرام:يكره استعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام.
ر/٢٢٩
ل ـ الاحتجام وحكّ الجسد والسواك:لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلاّ عند الضرورة، ولا يحكّ المحرم جلده حكّاً يدميه، ولا يستاك سواكاً يدمي فاه.
م ١/٣٢١
ونحوه في النهاية (٢٢٠ ـ ٢٢١)، وكذلك في الاقتصاد في خصوص حكّ الجسد (٣٠٢).
وفي موضع آخر من المبسوط (١/٣٥٤):يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد.
وفي الجمل والعقود:يكره السواك الذي