المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٨
وفي النهاية:لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، وإن كان محرماً مثل السباع والهوام والحيّات والعقارب ويرمي الغراب رمياً، ولا يجوز له قتله.
ن/٢٢٩
و ـ لبس الخاتم والحلي للزينة:لا يلبس المحرم الخاتم للزينة، ويجوز لبسه للسنّة.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٨)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨) نحوه.
وفي الاقتصاد (٣٠١):ولا يتزيّن بزنية.
ويجوز للمرأة لبس الخاتم وإن كان من ذهب.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢١٨) نحوه.
ولا يجوز للمرأة شيئاً من الحلي ممّا لم يجر عادتها بلبسه؛ فأمّا ما كانت تعتاد لبسه، فلا بأس به غير أنّها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة، فإن قصدت به الزينة كان أيضاً غير جائز.
ن/٢١٨
وفي المبسوط (١/٣٢٠) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٩):ويكره لبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها.
وفي الاقتصاد (٣٢٠) نحوه.
ز ـ لبس الخفّين:لا يجوز له (المحرم) لبس الخفّين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفّين عند الضرورة، وشقّ ظهر قدمهما.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٨)، والجمل والعقود (ر/٢٨٨)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه.
وفي الخلاف:من لا يجد النعلين، لبس الخفّين، وقطعها حتّى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، وبه قال النخعي ، وعروة بن الزبير، والشافعي ، وأبوحنيفة وعليه أهل العراق.
وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شي ء عليه، وبه قال أحمد بن حنبل، وقد رواه أيضاً أصحابنا وهو الأظهر.
خ ٢/٢٩٥
ز/١ً ـ من كان له نعلان وشمشك:من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
خ ٢/٢٩٦
وفي المبسوط (١/٣٢٠) نحوه.
وقال أبوحنيفة: هو بالخيار يلبس أيّهما شاء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
خ ٢/٢٩٦
ز/٢ً ـ لو لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين:من لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء. وهو منصوص الشافعي ، وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه، وبه قال أبوحنيفة.
خ ٢/٢٩٦
ح ـ الفسق والجدال:يحرم على المحرم الفسق، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل: لا واللّه وبلى واللّه.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٩)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه.