المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٧
في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء. والأوّل أصح إذا كان معه الصيد حاضراً، وإن كان في منزله وفي بلده كان الثاني أصح.
م ٣/٥٧ ـ ٥٨
د/٢ًـ ما يحلّ صيده وأكله من الحيوان حال الإحرام:
[١]ـ حيوان البحر:كلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه، وكلّ صيد يكون في البرّ والبحر معاً. فإن كان ممّا يبيض، ويفرّخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان ممّا يبيض ويفرّخ في البرّ لم يجز صيده ولا أكله.
ن/٢٢٩
وفي المبسوط (١/٣٤٧ ـ ٣٤٩) نحوه.
[٢]ـ ما يجوز ذبحه من الحيوان للمحرم:كلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضاً ذلك للمحرم جائزاً مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .
ن/٢٢٩
وفي المبسوط:يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم، وفي الحرم.
م ١/٣٤٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء. وأمّا الأهلي فلا خلاف أنّه غير مضمون.
خ ٢/٤١٣
د/٣ً ـ حكم أكل البيض الذي كسره المحرم:إذا كسر المحرم بيضاً لم يجز له أكله ولا لمحلّ.
م ١/٣٤٨
هـ ـ قتل القمّل والبراغيث وما أشبههما:لا يجوز للمحرم قتل شي ء من القمّل والبراغيث وما أشبههما.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢٢٩) نحوه، وأضاف:لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث في الحرم وإن كان محلاًّ لم يكن به بأس.
وفي موضع آخر من المبسوط أفتى بجواز قتل القمّل والبراغيث لكونه حيواناً مؤذياً.
انظر: هـ/٢ً
هـ/١ً ـ تنحية القمّل والبراغيث والقراد والحلم عن البدن:لا يجوز للمحرم أن ينحّي عن بدنه القمّل والبراغيث وما أشبههما، ولا بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة.
ن/٢١٩
وفي موضع آخر:ولا بأس أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر.
ن/٢٣٣
وفي المبسوط (١/٣٢٠) نحوه.
هـ/٢ً ـ قتل المؤذي من الحيوان:يجوز للمحرم قتل جميع الموذيات، كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيّات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذوراً منها، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمّل إلاّ أنّه إذا قتل القمّل على بدنه لا شي ء عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى ألاّ يعرض له ما لم يؤذيه.
م ١/٣٣٩