المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال أحمد: لا يجوز ذلك.
خ ٢/٣١٨
ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.
م ١/٣١٨
وفي النهاية (٢٧١):ويجوز له تطليق النساء.
ب/٥ً ـ شراء المحرم الإماء:يجوز للمحرم شراء الجواري غير أنّه لا يجوز الاستمتاع بهنّ.
م ١/٣١٨
وفي النهاية (٢٢١) نحوه.
جـ ـ الطيب:
جـ/١ً ـ شمّ الطيب وأكل طعام فيه الطيب:يحرم على المحرم الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس. ويحرم عليه التطيّب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شي ء من الطيب ومسّه ومباشرته.
م ١/٣١٩
وفي النهاية:والطيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، فأمّا ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل.
ن/٢١٩
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٨ ـ ٢٢٩) نحوه، إلاّ أنّه لم يذكر فيه «الورس» من المحرّمات.
وفي الاقتصاد:وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كلّه وأكل طعام يكون فيه الطيب.
صا/٣٠١
[١]ـ حكم الاضطرار إلى أكل طعام فيه طيب، وحكم السعوط المطيّب:إن إضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب، أكله وقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه. وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٩) نحوه.
جـ/٢ً ـ الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وحكم شراءه للمحرم:إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شي ء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٩) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:يكره للمحرم القعود عند العطّار الذي يباشر العطر... وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك غير أنّه لا يتعلّق به فدية. ولا بأس بشراء الطيب.
م ١/٣٥٣
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : لا بأس بذلك، وأن يجلس عند رجل متطيّب عند الكعبة، وفي جوفها وهي تجمّر إذا لم يقصد ذلك، وإن قصد الاستشمام كره له ذلك إلاّ الجلوس عند البيت وفي جوفه، وإن شمّ هناك