المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٣
[٤]ـ اختلاف التلبية مع ما نواه المحرم:متى نوى العمرة ولبّى بالحجّ أو نوى الحجّ ولبّى بالعمرة أو نواهما ولبّى بأحدهما، أو نوى أحدهما ولبّى بهما كان ما نواه دون ما تلفّظ، وإن تلفّظ به ولم ينو شيئاً لم ينعقد إحرامه كلّ هذا لا خلاف فيه.
م ١/٣١٦
[٥]ـ تكرار التلبية في جميع الأحوال:يستحبّ للمحرم التلبية في كلّ حال قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وعند الصعود والنزول وفي جميع الأحوال ليلاً كان أو نهاراً بلا خلاف طاهراً أو جنباً، ويستحبّ الإكثار من قول (لبّيك ذي المعارج لبّيك).
م ١/٣١٧
وفي النهاية (٢١٥)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
[٦]ـ متى يلبّي المحرم الراكب والماشي :إذا أراد المحرم أن يلبّي فإن كان حاجّاً في طريق المدينة فالأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكباً، وإن لبّى من موضعه كان جائزاً، والماشي يجوز له أن يلبّي من موضعه على كلّ حال، وإن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات، ثمّ لبّى كان أفضل.
م ١/٣١٦
وفي النهاية (٢١٤) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف في الراكب:وبه قال مالك. وللشافعي فيه قولان: قال في الأمّ والإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكباً، وإذا أخذ في السير إن كان راجلاً. وقال في القديم: أن يهلّ خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة. وبه قال أبوحنيفة.
وفي الماشي :وبه قال أبوحنيفة والشافعي في القديم.
خ ٢/٢٨٩
خامساً ـ تروك الإحرام:
١ ـ محرّماته:
أ ـ لبس المخيط:إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد حرم عليه لبس الثياب المخيطة.
ن/٢١٦
وفي المبسوط (١/٣١٧)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
أ/١ً ـ لبس المنطقة:يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان.
م ١/٣٢٢
أ/٢ً ـ لبس الطيلسان:يجوز أن يلبس طيلساناً له أزرار غير أنّه لا يزرّه على نفسه.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٧) نحوه.
أ/٣ً ـ لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل:يجوز للمرأة لبس المخيط.
م ١/٣٣١
وفي الاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:وقد رخّص