المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢
التلبية حتّى يأخذ في الطواف، وقال مالك مثل ما قلناه إلاّ أنّه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتّى يرى البيت.
خ ٢/٣٣١
وفي موضع آخر:يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها.
خ ٢/٣٤٩
ب/٤ً ـ التلبية حال الطواف:لا يلبّي في حال الطواف لا خفيّاً ولا معلناً.
وللشافعي فيه قولان، قال في الأمّ: لا يلبّي . وقال في غير الأمّ: له ذلك لكنّه يخفض صوته.
خ ٢/٢٩٢
ب/٥ً ـ محرّمات الإحرام لمن لم يلبّ بعد:
يجوز أن يأكل لحم الصيد وينال النساء، ويشمّ الطيب بعد الإحرام ما لم يلبّ فإذا لبّى حرم عليه جميع ذلك.
م ١/٣١٥
وفي النهاية (٢١٤) نحوه.
ب/٦ً ـ الإخلال بالتلبية:من ترك التلبية متعمّداً فلا حجّ له، وإن تركها ناسياً ثمّ ذكر، فليجدّد التلبية، وليس عليه شي ء.
ن/٢٧٢
ب/٧ً ـ سنن التلبية:
[١]ـ رفع الصوت بها:رفع الصوت بالتلبية سنّة مؤكّدة للرجال دون النساء.
م ١/٣١٦
وفي النهاية (٢١٥)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:كلّ الفقهاء قالوا: رفع الصوت بها سنّة.
خ ٢/٢٩١
[٢]ـ إضافة تلبيات أخر إلى التلبية المفروضة:إن زاد على التلبية من التلبيات الأخر، كان فيه فضل كثير.
ن/٢١٥
وفي المبسوط (٣١٦ و ٣١٧)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : ما زاد عليها مباح، وليس بمستحبّ. وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنّه قال: إنّها مكروهة.
خ ٢/٢٩٣
[٣]ـ ذكر الحجّ والعمرة في التلبية:أفضل ما يذكره في التلبية الحجّ والعمرة معاً فإن لم يمكنه لتقيّة أو غيرها واقتصر على ذكر الحجّ فإذا دخل مكّة طاف وسعى وقصّر وجعلها عمرة كان أيضاً جائزاً، وإن لم يذكر لا حجّاً ولا عمرة ونوى التمتّع جاز، وإن لبّى بالعمرة وحدها ونوى التمتّع كان جائزاً.
م ١/٣١٦
وفي النهاية (٢١٥) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٧):من المسنونات ذكر التمتّع في اللفظ إذا كان متمتّعاً وذكر القران، أو الإفراد إذا كان كذلك.