المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١
وقال الشافعي : يكفي مجرّد النيّة.
خ ٢/٢٨٩ ـ ٢٩٠، ٤٤١
وفي موضع ثالث:التلبية فريضة.
خ ٢/٢٩١
وفي النهاية (٢١٥) نحوه.
ولم أجد أحداً من الفقهاء ذكر كونها فرضاً، وقال الشافعي : إنّها سنّة ولم يذكروا خلافاً.
خ ٢/٢٩١
أ - معنى الإشعار والتقليد:الإشعار أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كانت بدناً كثيرة جاز له أن يدخل بين كلّ بدنتين ويشعر أحدهما من الجانب الأيمن والاُخرى من الجانب الأيسر ويشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة. ويكون التقليد بنعل قد صلّى فيه. ولا يجوز الإشعار إلاّ في البدن، وأمّا البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد.
م ١/٣١٥ ـ ٣١٦
وفي النهاية (٢١٤) نحوه.
وكذلك في الاقتصاد (٣٠١) بإيجاز.
ونحوه أيضاً في الخلاف، وأضاف:وهو أن يشقّ المكان بحديدة حتّى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وبه قال مالك، وأبويوسف ومحمّد والشافعي ، غير أنّ مالك وأبايوسف قالا: الإشعار من الجانب الأيسر.
خ ٢/٤٣٩
ب ـ صورة التلبية:والمفروض، الأربع تلبيات: وهي قولك: لبّيك اللهمّ لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك.
م ١/٣١٦
وفي النهاية (٢١٥) نحوه.
وكذلك في الاقتصاد (٣٠١)، وأضاف:لبّيك بحجّة وعمرة أو حجّة مفردة تمامها عليك لبّيك.
ب/١ً ـ تخلّل الكلام بين التلبيات الأربع:وينبغي ألاّ يتخلّل بين التلبيات الأربع كلام فإن سلّم عليه جاز أن يردّ الجواب.
م ١/٣١٧
ب/٢ً ـ تلبية الأخرس:تلبية الأخرس تحريك لسانه وإشاراته بالإصبع.
م ١/٣١٧
ونحوه في النهاية (٢١٥).
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٧):والأخرس ينعقد إحرامه بالإيماء.
ونحوه في الاقتصاد (٣٠١).
ب/٣ً ـ قطع التلبية:لا يقطع المتمتّع التلبية إلاّ إذا شاهد بيوت مكّة، وإن كان قارناً أو مفرداً قطعها يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمراً قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، وإن كان المعتمر خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة.
م ١/٣١٧،٣٠٤،٣١٠،٣١١،٣٦٥
وفي النهاية (٢١٦، ٢٠٦)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وفي الخلاف تعرّض إلى قطع المعتمر مفردة أو تمتّعاً، التلبية فقط، وأفتى بمثل ما هنا، وأضاف:وقال الشافعي : لا يقطع المقيم