المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٠
وفي النهاية(٢١٧)،والاقتصاد(٣٠١) نحوه.
جـ/١ً ـ طهارة ونظافة ثوبي الإحرام:لا ينبغي أن يحرم إلاّ في ثياب طاهرة نظيفة، فإن توسّخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلاّ إذا أصابتها شي ء من النجاسة.
م ١/٣١٩ ـ ٣٢٠
وفي النهاية (٢١٧) نحوه.
د ـ الإحرام في ثياب سود:إن كانت الثياب غير بيض كان الإحرام فيها جائزاً، إلاّ إذا كانت سوداً فإنّه لا يجوز الإحرام فيها.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
خ ٢/٢٩٨
هـ ـ الإحرام بثوب مصبوغ بصبغ فيه طيب:لا يجوز الإحرام في ثياب مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران، والمسك وغيرهما، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٧) نحوه.
و ـ لبس القباء والسراويل لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام:إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء، لبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في كمّي القباء،ولايلبسالسراويلإلاّإذالميجدهجازلهلبسه.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٨) نحوه.
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:متى توشّح به كالرداء لا شي ء عليه بلا خلاف.
خ ٢/٢٩٨
ز ـ استبدال ثوبي الإحرام بغيرها:لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلاّ فيما أحرم فيه.
م ١/٣٢٠،٣١٤
وكذلك في النهاية (٢١٢،٢١٧).
ح ـ الإحرام بثياب القطن:أفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطناً محضاً.
م ١/٣١٩
وفي النهاية (٢١٧)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
٣ ـ التلبية، والإشعار والتقليد:
من الأفعال المفروضة للإحرام التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام مع القدرة، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإشعار والتقليد.
الجمل والعقود (ر/٢٢٦)
وفي المبسوط (١/٣٠٧ ـ ٣٠٨،٣١٧، ٣٨٢)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
وفي الخلاف:لا ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة، بل لابدّ أن يضاف إليها التلبية، والسوق، أو الإشعار، أو التقليد.
وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إلاّ بالتلبية، أو سوق الهدي . (ولا يشعرها، فإنّ الإشعار مثلة وبدعة).
خ ٢/٤٣٩