المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٧
ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه كان أفضل».
ن/٢١٢
وفي الخلاف (٢/٢٨٦)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠٠) نحوه بإيجاز.
٤ ـ صلاة الإحرام:
يستحبّ أن يصلّي ركعتي الإحرام، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل.
صا/٣٠٠
وفي المبسوط (١/٣١٥)، والنهاية (٢١٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧) نحوه.
أ ـ وقت صلاة الإحرام:يجوز أن يصلّي صلاة الإحرام أيّ وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق فإن تضيّق الوقت بدأ بالفرض، ثمّ بصلاة الإحرام، وإن كان أوّل الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثمّ بصلاة الفرض.
م ١/٣١٥
وفي النهاية (٢١٣) نحوه.
ب ـ الإحرام بغير غسل أو صلاة:من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقداً غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام بصلاة وغسل.
م ١/٣١٥
وفي النهاية (٢١٣) نحوه.
جـ ـ التوجّه بسبع تكبيرات:يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام.
ن/٧٣
د ـ قراءة سورة الجحد في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام:يستحبّ أن يقرأ « قل يا أيّها الكافرون »في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام. وقد روي أنّه يقرأ في الأولى « قل هو اللّه أحد » وفي الثانية «قل يا أيّها الكافرون ».
م ١/١٠٨،٣١٥
٥ ـ إيقاع الإحرام عقيب الفريضة:
أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فإن اتّفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز. والأفضل أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلّى ستّ ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأته ركعتان.
م ١/٣١٤ ـ ٣١٥
ونحوه في النهاية (٢١٢ ـ ٢١٣).
٦ ـ التطيّب بطيب تبقى رائحته إلى بعد الإحرام:
يكره أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
وقال الشافعي : يستحبّ أن يتطيّب للإحرام سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك، أو لا تبقى له عين وإنّما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند. وبه قال أبوحنيفة، وأبويوسف، وكان محمّد معهما حتّى حجّ الرشيد، فرأى الناس كلّهم متطيّبين، فقال هذا شنيع، فامتنع منه.
وقال مالك مثل قولنا أنّه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، وإن لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية. وبه قال عطاء.
خ ٢/٢٨٧