المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٥
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال أبوحنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة. والثاني : الأفضل من الميقات إلاّ أنّه ينعقد قبله على كلّ حال.
خ ٢/٢٨٦
د ـ تأخير الإحرام عن الميقات:من أخّر إحرامه عن الميقات متعمّداً أو ناسياً وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامداً فلا حجّ له، وقد قيل: إنّه يجبره بدم، وقد تمّ حجّه، وإن كان تركه ناسياً أحرم من موضعه، فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شي ء.
م ١/٣١٢
وفي النهاية (٢٠٩ ـ ٢١٠،٢٧٢) نحوه.
وفي الخلاف:من أحرم بالتمتّع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحّت متعته ولزمه الدم.
وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع.
خ ٢/٢٧١
هـ ـ إحرام من جاوز الميقات بدون قصد الحجّ أو العمرة ثمّ تجدّدت له نيّته:إن جاز الميقات غير مريد للحجّ ولا العمرة ثمّ تجدّدت له نيّة الحجّ أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.
م ١/٣١٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يحرم من موضعه ولم يفصّل.
خ ٢/٢٨٤
و ـ إحرام من منع عنه في الميقات:متى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.
م ١/٣١١
وفي النهاية (٢٠٩) نحوه.
ز ـ حكم من لم يتمكّن من الإحرام في الميقات لمرض وغيره:من جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه.
م ١/٣١٣
وفي النهاية (٢١١) نحوه.
ح ـ ميقات من جاور بمكّة:المجاور بمكّة إذا أراد الحجّ أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان.
م ١/٣١٣
وفي النهاية (٢١١) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : يُحرم من موضعه.
خ ٢/٢٨٥
ط ـ الحجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت أو طريق البحر:إن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر إلى ما يغلب في ظنّهأنّهيحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه.
م ١/٣١٣